فتدبر في المقام فإنه من مزال الاقدام ثم ( 1 ) ان في صورة ملازمة النسبة للتحديد بما بعد الأداة ذاتا ( 2 ) كما في قوله كل شيء لك حلال حتى تعرف ( 3 ) ففي اطلاق المفهوم المصطلح عليه أم لا كلام تقدمت الإشارة اليه في نظيره في مفهوم الشرط فراجع .
شرح
- حصول الحد والغاية والّا لم تكن الغاية غاية للوجوب بما هو وجوب بل بما هو شخص من الوجوب ومنه تبين الفرق بين كون الحد حدا للوجوب وكونه حدا للواجب فان كونه حدا للواجب لا يوجب الّا كون الموضوع شيئا خاصا فلا يزيد على الوصف الخ بناء على كون المراد قيدا للنسبة الحكمية وعلى اى تبعه أستاذنا الخوئي أيضا تقريبا فراجع فلا يحتاج إلى البيان والصحيح ما عرفت .
( 1 ) قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 498 بقي الكلام في انه هل يعتبر في المفهوم ان يكون الحكم المعلق بالشرط أو الغاية بنحو أمكن ثبوته للموضوع عند انتفاء القيد كي يكون قضية اعتباره بنحو السنخ لدفع توهم ثبوت فرد آخر منه في غير مورد وجود القيد أو انه لا يعتبر ذلك .
( 2 ) بل يكفى في المفهوم اعتباره بنحو السنخ وان لم يمكن ثبوته في غير مورد القيد لمكان انحصاره بفرد خاص .
( 3 ) فيكون مثل قوله عليه السّلام كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام وكل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر من المفهوم المصطلح فيه وجهان أظهرهما الثاني ولكن الذي يسهل الخطب هو عدم ترتب فائدة على هذا النزاع من جهة انتفاء الحكم على اى تقدير في نحو هذه الموارد عند تحقق الغاية كان ذلك من باب المفهوم المصطلح وغيره وهو واضح . هذا تمام الكلام في مفهوم الغاية .