قبالهما ( 1 ) لأنه يقال إن ما اخذ كذلك في عالم الثبوت ( 2 ) واما في عالم
شرح
( 1 ) وملخص الاشكال قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 225 إذا كان ثبوت المفهوم الشرطي متوقفا على الاطلاق الافرادي الشمولي ففي صورة كون الحكم المعلق مدلولا للهيئة يكون ذلك الحكم معنى حرفيا ومفهوما نسبيا وقد ثبت عندهم ان المعنى الحرفي تابع في الاطلاق والتقييد لطرفيه ولا ريب في ان متعلق الحكم المزبور كالاكرام في مثل أكرم زيدا ان جاءك مهمل من حيث الاطلاق الافرادي الشمولي ومعه كيف يمكن ثبوت الاطلاق الافرادي الشمولي للحكم . وبمثله يجرى في الغاية .
( 2 ) فظاهر المحقق الماتن في الجواب اعتراف بالاشكال في عالم الثبوت وعدم التمامية في عالم الاثبات ولكن في عالم الثبوت أيضا لا اشكال لما ذكره أستاذنا الآملي في المنتهى ص 225 إذا قلنا بامكان الاطلاق والتقييد في المعنى الحرفي كما هو الحق فلا بد ان يراد من تبعية المعنى الحرفي في الاطلاق والتقييد لطرفيه عدم تنافى اطلاق أحد طرفيه أو تقييده لاطلاق المعنى الحرفي أو تقييده بمعنى ان يلتئم معنى أحد طرفيه أو كليهما مع المعنى الحرفي المتعلق بهما سواء كان معنى أحد الطرفين مهملا أم مطلقا اطلاقا بدليا حيث يكون معنى الحرف المتعلق بهما مطلقا اطلاقا شموليا لان الاهمال والبدلية لا ينافي الشمول في الواقع نعم إذا قيل إن المعنى الحرفي تابع في اللحاظ والتعقل لطرفيه الاسميين فلا محالة يكون في الاطلاق والتقييد تابعا لطرفيه ولذا قيل في علم البيان ان استعارة الحروف تبعية لا استقلالية اى تابعة لاستعارة المعنى الأسمى المتعلق به ذلك الحرف الّا انه قد تقدم ان هذا القول غير صحيح بل يمكن ملاحظة المعنى الحرفي كملاحظة طرفيه ويجرى فيه الاطلاق والتقييد كما يجرى في طرفيه . وهو الحق أيضا .