القضيّة مع قطع النظر عن القرائن الخارجيّة أيضا انتفاء السنخ أم لا يكون ظاهره ذلك فيكون المتيقن منه انتفاء الشخص فقط ففي هذا المقام قد يفصل ( 1 ) بين كون الغاية قيدا للموضوع أو المحمول وبين كونه قيدا للنسبة بالالتزام بانتفاء السنخ من ظاهر القضية في الآخر ( 2 ) دون الأولين ( 3 ) ولعل عمدة الوجه فيه ( 4 ) هو ان طبع القضية حسب ما أشرنا اليه لا يقتضى أزيد من اثبات المحمول على الموضوع الخاص بنحو الاهمال فلا نظر فيه إلى حصر المحمول في الموضوع ولا عكسه ولذا لا يقتضى انتفاء الحكم عن غير ولا انتفائه بانتفاء حكمه وح فالغاية الواردة على مثل هذا المحمول والموضوع لا يقتضى الّا تحديد انتهائهما بما هما مهملة من دون اطلاق في طرف المحدود موضوعا وحكما ولئن شئت نقول إن طبع القضيّة يقتضى اهمال المحمول أو
شرح
- في مرحلة الثبوت وأخرى في مرحلة الاثبات والكلام ح في مرحلة الثبوت قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 497 وقد اختلف كلماتهم في انه هل التقييد بالغاية يقتضى انتفاء سنخ الحكم عما بعد الغاية بل وعن الغاية أيضا بناء على خروجها عن المغيّى كي لو ورد دليل على ثبوت الحكم فيما بعد الغاية يلاحظ بينهما التعارض أو انه لا يقتضي ذلك .
( 6 ) ولكن الذي يقتضيه التحقيق هو الاوّل اى التفصيل وذلك لعين ما ذكرنا في مفهوم الشرط .
( 1 ) اى قيدا للنسبة الحكمية .
( 2 ) اى ما كان قيدا للمحمول أو الموضوع فلا مفهوم له والوجه في ذلك - .
( 3 ) لو كانت الغاية في القضية قيدا للموضوع أو للحكم لكان للمنع عن الدلالة -