تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
- وحمل المطلق على المقيد وللعلم بوحدة المطلوب كما عليه المحقق العراقي بقي شيء قال في الكفاية ج 1 ص 323 واما الاستدلال على ذلك اى عدم الدلالة على المفهوم بآية ربائبكم اللاتي في حجوركم - اى ان الوصف لو دل على المفهوم اقتضى عدم حرمة الربيبة لو لم تكن في حجر الزوج الذي هو كناية عن كونها في تربيته مع أنه لا خلاف في حرمتها مطلقا - ففيه ان الاستعمال في غيره أحيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر كما في الآية قطعا مع أنه يعتبر في دلالته عليه عند القائل بالدلالة ان لا يكون واردا مورد الغالب كما في الآية ووجه الاعتبار - اى عدم وروده مورد الغالب - واضح لعدم دلالته معه على الاختصاص - اى اختصاص الحكم بمورده بل يكون الوجه في ذكر المقيد كونه الفرد الغالب حتى كأنه لا فرد سواه - وبدونها لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم . وأورد عليه المحقق الاصفهاني في النهاية ج 1 ص 331 واما توهم ان الغلبة توجب انصراف المطلق إلى الغالب فالتقييد به كالتقييد بالوصف المساوى الذي لا مفهوم له فمندفع أولا بان الغلبة الخارجية لا توجب الانصراف - اى ما يوجب الانصراف الغلبة الاستعمالية - وثانيا بان الانصراف لا يجعله كالوصف المساوى لامكان ثبوت الموصوف في الفرد النادر هنا وثالثا ان الالتزام بالانصراف مخالف لما عليه المشهور في الوارد مورد الغالب حيث لا يقيدون به المطلق كما في مورد الآية . ولا بأس به وان كان يمكن الايراد على الأول بان الغلبة الاستعمالية منشأها الغلبة الخارجية فان اطلاق الربيبة ينصرف إلى أنها معها ويرد على الثالث لا يقال انصراف المطلق إلى الغالب بل انصراف ذكر القيد إلى الغالب فلا مفهوم للقيد على القول به ولا ملاك له على القول بالاحتراز وانه لا مفهوم له .