تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
- التكليف أو جزء لمتعلقه ومعهما لا يتحقق امتثال ذلك التكليف الواحد الّا باحراز موضوعه أو متعلقه المفروض كونه مركبا من القيد والذات ولذا لا تكون منافاة بين المطلق والمقيد توجب حمل أحدهما على الآخر إذا لم يكن التكليف المتعلق بهما واحدا . فحمل المطلق على المقيد أجنبي عن المفهوم بالكلية وذكر أستاذنا البجنوردي في المنتهى ج 1 ص 437 ان قلت إن هذا الكلام بالنسبة إلى المطلق البدلي الذي يكون المطلوب فيه صرف الوجود صحيح ولكنه لا يجرى في المطلق الشمولي لأنه في الاطلاق الشمولي لا تخيير في البين بل ينحل المطلق إلى قضايا متعددة حسب تعدد افراد الطبيعة ويكون مثل العام الأصولي كل فرد معينا موردا للحكم لا مخيرا فحمل المطلق على المقيد لا يكون الّا من باب المفهوم والّا فلا تعارض بين ثبوت الحكم لجميع الافراد تارة وفي لسان دليل وبين ثبوته للبعض بدليل آخر نعم لا بد وان يكون لاختصاص هذا البعض بالذكر من نكتة وجهة لكونه أفضل الافراد مثلا أو جهة أخرى قلنا أولا لا نسلم لزوم حمل المطلق على المقيد في الاطلاق الشمولي إذا كانا مثبتين - اى كاكرم العالم وأكرم العالم القرشي - لعدم التنافي والتعارض بينهما حتى يحتاج إلى الجمع كذلك وثانيا حال التقييد بالمنفصل حال التقييد بالمتصل فكما انه في التقييد بالمتصل ليس الّا تضييق الموضوع لا نفى الحكم عن مورد فاقد القيد فكذلك يكون في المنفصل واما حمل المطلق الشمولي على المقيد على تقدير القول به في غير المتنافيين فمن جهة نصوصية المقيد في واحد القيد مع وحدة المطلوب . والجواب الثاني على مسلك المحقق النائيني من أن دليل المنفصل أيضا يضيق المطلق والعموم وعلى المختار يرفع حجية الظهور والحكم لا أصل الظهور كما تقدم في محله وسيأتي أيضا فالعمدة الجواب الأول -