تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
- عن سنخه فيجوز ان يثبت له شخص آخر من سنخ الحكم - مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد فلا فرق ان يقال جئنى بانسان أو بحيوان ناطق . وقال استاذنا الآملي في المنتهى ص 221 ولا يذهب عليك ان دعوى كون الوصف من قيود الموضوع ومقوماته لا تستلزم انتفاء فائدة لذكر الوصف في الكلام كما تستلزم انتفاء المفهوم بل تكون لذكره فائدة مهمة اما إذا كان الموصوف به اسما من أسماء الأجناس فان الوصف يكون مقوما لموضوع الحكم كما في مثل الرجل العالم يجب اكرامه أو أكرم الرجل العالم واما إذا كان الموصوف به علما من الاعلام فان الوصف يكون مشخصا لموضوع الحكم ومشيرا اليه مثل زيد العالم يجب اكرامه أو أكرم زيدا العالم وأشباه هذه الفوائد واما الشرط فان فائدته هو تعليق سنخ الحكم عليه الموجب لانتفائه عند انتفائه وهذا هو المفهوم المتنازع فيه . وذكر المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 434 تقريبا لعدم المفهوم للوصف فاعلم أن الحق هو عدم دلالة الوصف على المفهوم وتوضيح ذلك انما يتم ببيان امرين الأول انا قد ذكرنا في بحث الواجب المشروط ان القيد اما ان يعتبر قيدا للمفهوم الافرادي قبل وقوع النسبة عليه فيكون المقيد بما هو مقيد طرفا للنسبة سواء كان ذلك المفهوم الافرادي متعلقا للتكليف أم كان موضوعا له واما ان يعتبر قيدا للجملة التركيبية على النحو المعقول بان يكون القيد قيدا للمادة المنتسبة فيكون التقييد واردا على المادة في عرض ورود النسبة عليها وفي مرتبتها وقد ذكرنا هناك ان أدوات الشرط انما وضعت لتقييد جملة بجملة ولا يصح استعمالها في تقييد المفاهيم الافرادية أصلا الثاني ان ملاك الدلالة على المفهوم كما مرت الإشارة اليه في الفصل السابق هو ان يكون القيد راجعا إلى المادة المنتسبة ليترتب عليه ارتفاع الحكم عند ارتفاع قيده والوجه في -
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 116 | السيد عباس المدرسي اليزدي