الاهمال والاطلاق لسائر القضايا الشرطية مدفوع ( 1 ) بان مجرد خروج الأوصاف عما به قوام كلامية الكلام لا يقتضى اختلاف نسبة المحمول إلى ذات الموضوع أو وصفه بل نسبة المحمول إلى الموصوف بالوصف نسبة واحدة شخصية وان اختلافها إلى الذات أو الوصف ليس الّا تحليليّة عقلية والّا ففي الخارج ليس الّا شخص نسبة واحد ( 2 ) والعرف يأبى عن التفكيك عن هذه النسبة الشخصية من حيث التجريد وعدمه في هذا الموضوع الشخصي الخارجي لمحض اختلافها تحليلا ( 3 ) ومن هنا ( 4 )
شرح
- الحكم إلى الموضوع تكون نسبة طبيعي الحكم مهملة ونسبة الحكم إلى الوصف فتكون نسبة طبيعي الحكم على نحو الاطلاق وإضافة سنخ الحكم بحسب الحالات والأطوار وملخص الجواب عنه .
( 1 ) اى المرجع في تشخيص كون القيد زائدا على ما تتم به القضية والكلام الذي يصح السكوت عليه هو نظر العرف وهو يفرق بين القيد الذي يكون جزء لموضوع القضية وبين القيد الذي لا يكون جزء له بل كان ذكره في الكلام لتشخيص نسبة الحكم إلى موضوع القضية فبما ان القضية تتم بذات الموضوع والمحمول يكون ذكر القيد الموجب لتشخيص نسبة الحكم في الكلام زائدا عليه في نظر العرف بخلاف القيد المقوّم للموضوع لذا يكون الوصف من اجزاء الموضوع فيكون حكم المفهوم المستند اليه حكم المفهوم المستند إلى اللقب .
( 2 ) لعل الصحيح واحدة .
( 3 ) اى إلى ذات ووصف .
( 4 ) اى كون الذات والقيد امر واحد عرفا .