تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
ظهران اشعاره بالعلية ( 1 ) لا يوجب تغير النسبة بين الذات ووصفه خارجا ومع عدم اختلافهما في الخارج لا يبقى مجال للتفكيك بينهما من حيث الاطلاق والتقييد ( 2 ) كما هو ظاهر ( 3 ) وح مقتضى
شرح
( 1 ) اى اشعار الوصف بالعلية من القرينة الخارجية ولا يوجب تعدد النسبة وتغايرها . ( 2 ) اى مع عدم التعدد لا وجه لثبوت الاهمال والاطلاق في نسبة واحدة فالنتيجة ان الجملة الوصفية لا مفهوم لها لما مر وللبيان الآتي . ( 3 ) بأنه لو تم هذا التقريب فإنما هو في نحو المثال المزبور حيث إنه بعد عدم مناسبة حكم وجوب الاكرام لعنوان الفسق يتوجه الكلام بأنه لولا دخل الوصف في اختصاص الحكم بمورده يلزم ان يكون المقتضى لثبوته هو ذات الموصوف من جهة فرض عدم مناسبة الحكم بوجوب الاكرام لعنوان فسقه فيتجه ح دعوى عدم صحة الاستناد إلى العنوان العرضي كما هو الشأن أيضا في آية النبأ حيث أمكن بالتقريب المزبور استفادة المفهوم من جهة الوصف نظرا إلى ما تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع من اختصاص وجوب التبين بالنبإ المضاف إلى الفاسق وعدم ملائمته مع عدالة الراوي لا مطلقا حتى فيما لا يكون كذلك مما كان الوصف من قبيل القيام والقعود ونحوهما كما في قوله أكرم زيدا القائم أو القاعد فإنه في أمثال ذلك لا يكاد مجال للتقريب المزبور لاستفادة المفهوم كما هو واضح . قال في الكفاية ج 1 ص 320 ولا ينافي ذلك - اى عدم المفهوم للقيد - ما قيل من أن الأصل في القيد ان يكون احترازيا - اى لان معنى كونه احترازية أنها دالة على خروج الفاقد للقيد عن الحكم وهو عين انتفاء الحكم عن فاقد الوصف الجواب - لان الاحترازية لا توجب إلّا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية - اى خروج الفاقد عن شخص الحكم لا -