تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
- تكون النتيجة في طرف المفهوم بنحو الايجاب الكلى لا الايجاب الجزئي . وان شئت توضيح ذلك قال استاذنا الآملي في المنتهى ص 218 ملاك وحدة المفهوم وتعدده في القضية الشرطية هو وحدة التعليق والربط وتعددهما لا تعدد الحكم ووحدته في مقام التطبيق لان تحليل العقل للحكم الواحد عنوانا إلى احكام متعددة بعدد افراد الموضوع في الخارج تطبيق من العقل لذلك الحكم الواحد على موارده التي هي مصاديق موضوعه الواحد المنطبق بنظر العقل أيضا على تلك الموارد فلم يكن المتكلم بمثل قوله إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ قد أنشأ عدة قضايا شرطية بعبارة واحدة لان النسبة التعليقية الشرطية المستفادة من أداة الشرط هي نسبة واحدة لوحدة أداة الشرط المفيدة لها فلا محالة يكون المنتسب بها معنى واحدا ، واما ما بنى عليه من الفرق بين ما إذا كان المعلق على الشرط عموم الحكم أو الحكم العام ففيه ان ما يثمر في الايجاب الكلى في هذا المفهوم هو سوق القضية لتعليقات متعددة بعدد الحكم والّا فلو كان المقام مسوقا لبيان تعليق واحد لا فرق فيه بين كون المعلق عموم الحكم أو الحكم العام المنحل إلى احكام متعددة لموضوعاته ففي الحقيقة تكون استفادة الايجاب الكلى من لوازم الانحلال في ناحية التعليق لا من لوازم الانحلال في ناحية المعلق وتوهم الملازمة مع الانحلال في ناحية التعليق مدفوع جدا كما لا يخفى فالأولى ان يقال بعد استغراقية الحكم تارة تكون القضية مسوقة لتعلق كل واحد مستقلا وأخرى لتعلق كل واحد ضمنا ففي كل واحد من القسمين يكون معروض التعليق هو الحكم العام نعم قد يكون المعروض عموم الحكم الذي هو معنى واحد بسيط وفي مثله لا يتصور الّا تعليق واحد بلا قابلية للانحلال إلى تعليقات متعددة بخلاف الصورة الأولى ولذا نقول إن -