تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
ان النهي أو الامر الوارد في بيان كيفية العبادة ( 1 ) لمحض الارشاد إلى جزئيته أو شرطية أو عدمهما ( 2 ) بلا احتمال ( 3 ) مولويته نفسيا كي يجيء منه البيانات السابقة ( 4 ) نعم ليس مثل هذا النهي من
شرح
( 1 ) ان يكون النهي وارد في مقام وجوب شيء في العبادة . ( 2 ) اي لا شبهة في أن الامر أو النهي ارشاد إلى جزئية ذلك الشيء أو شرطيته للعبادة بعد ما كان في بيان كيفية العبادة من حيث الدخالة وذلك بالظهور الثانوي . ( 3 ) ان النهي وان كان في نفسه اعني مع قطع النظر عن القرينة ظاهرا في المولوية إلّا ان وروده في مقام من المقامات المذكورة يوجب ظهوره في غير المولوية فلا يحمل عليها مع وروده في بعض هذه المقامات الا لقرينة نفي ظهوره الثانوي . ( 4 ) اي لو كان النهي ظاهرا في المولوية النفسية يجري فيه البيانات المتقدمة قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 458 فالنهي المولوي فيه - اي في الجزء - أيضا غير مقتضي لفساد الجزء الامن جهة الخلل في القربة الذي عرفت انه مترتب على العلم بالنهي لا على النهي الواقعي - إلى أن قال واما النهي المتعلق بالشرط فالنهي المولوي فيه أيضا غير مقتض لفساده إلّا إذا كان فيه جهة ارشاد إلى خلل فيه فيفسد وبفساده يفسد المشروط أيضا في فرض الاقتصار على الشرط المنهي بلحاظ انتفاء المشروط بانتفاء شرطه . لكن المحقق النائيني في الأجود ج 2 ص 397 اختار الفساد قال إن تحريم الجزء يستلزم اخذ العبادة بالإضافة اليه بشرط لا سواء اتي به في محله المناسب له كقراءة العزيمة بعد الحمد أم اتي به في غير محله كقراءتها بين السجدتين ويترتب على ذلك أمور كلها موجبة لبطلان العبادة المشتملة عليه الأول كون العبادة مقيدة