شرح
الصلاة لا يوجب الاشكال على أصل المدعي والاستدلال وان كان بعض الوجوه يختص بالصلاة فيكون مؤيد الباقي أو من باب المثال قال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 82 في توجيه كلام المحقق النائيني قال اما الجزء فسواء كان خارجا أو داخلا فلا يكون النهي عنه معناه ان عدمه شرط في العبادة بل معناه ان وجوده مانع لو دل على الفساد فان العدم لا اثر له فلا يكون النهي عن الجزء موجبا لتحديد المركب فيكون وجود المانع هو المانع من القول بالصحة فاما ان يكتفى به فلا اشكال في عدم صحة العبادة واما ان لا يكتفى به ويؤتى بما هو بدل عنه فيكون من باب الزيادة في العبادة ولا يخفى ان الدليل يكون ما ذكرناه لا قاعدة من زاد في صلاته فعليه الإعادة حتى يقال إنها مختصة بالصلاة فقط لا سائر العبادات . وذكر أستاذنا الخوئي ثالثا في ص 398 ان صدق عنوان الزيادة على ما حقق في محله يتوقف على قصد الجزئية بما يؤتي به في الخارج من دون فرق بين كون الماتي به من سنخ اجزاء العمل وكونه من غير سنخها نعم في خصوص السجود والركوع لا يتوقف صدق العنوان المزبور على القصد المذكور لورود النص بذلك في السجود والقطع بعدم الفرق بينه وبين الركوع من هذه الجهة وعليه فالجزء المحرم ما لم يقصد به جزئيته للصلاة لا يتحقق به عنوان الزيادة المترتب عليه بطلانها الخ .
وفيه ان الزيادة بعنوان الجزئية غير متحققة ولو قصد الجزئية به لان الجزء يتحقق بصرف الوجود والثاني وجود ليس بجزء أو الجزء المحرم ليس بجزء واقعا فكلّما يفرض في تكرار الجزء يجري في المقام مضافا إلى أن الركوع لو لم يكن بقصد الركوع بل وصل إلى حد الركوع لأجل قتل حيوان أو أمر آخر ضروري لا يوجب الزيادة العمدية ولا البطلان وقال الأستاذ رابعا لا دليل على بطلان الصلاة بالذكر المحرم وإنما الدليل قد دل على بطلانها بكلام الآدميين