تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
واما النهي ( 1 ) بجزئه أو شرطه فالظاهر ( 2 ) انه لا اشكال عندهم في
شرح
ذلك وما كان ناظرا إلى بعض أحوال المأمور به قد يكون ارشادا إلى كون متعلقه غير العبادي مانعا من صحة العبادة كالنهي عن الاكل والشرب في الصلاة الخ والمتبع الظهور كما مر وقد تقدم ان النهي ظاهر في المولوية وان الارشادية بمعنى الارشاد إلى المصلحة والمفسدة غير ظاهرة وليس بمراد جزما وان كان كذلك واقعا ويكون النهي المولوي التحريمي بمقتضى المتفاهم العرفي كاشفا عن عدم الملاك والمصلحة لان العبادية لولائي بأنه لولا النهي كان عبادة يحتاج إلى قصد التقرب وباب التعارض لو تعلق به الامر لا وجود الامر الفعلي وما ذكرناه من المقدمات الأولية وكذلك الامر في النهي عن جزء العبادة وشرطها الآتي . ( 1 )

النحو الثاني والثالث وهو تعلق النهي بجزء العبادة أو شرطها

ويتفقان في الحكم الا من بعض الجهات الآتية قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 457 وأما النهي المتعلق بجزء العبادة ففيه أيضا الصور المزبورة من كونه تارة ممحضا في المولوية وأخرى ارشاد إلى خلل في الجزء وثالثة في مقام دفع توهم الوجوب الفعلي أو المشروعية الفعلية أو الاقتضائية - إلى أن قال - واما النهي المتعلق بالشرط ففيه أيضا الصور المزبورة . وتوضيح ذلك قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 171 ان النهي عن شيء من هذه الأمور كالنهي عن نفس العبادة يكون على انحاء فتارة يكون نهيا مولويا محضا وأخرى يكون النهي عن الشيء واردا في مقام توهم وجوب الاتيان بالشيء المزبور في العبادة وثالثة يكون في مقام توهم كون الشيء مشروع الاتيان به في العبادة ورابعة يكون في مقام توهم كون الشيء جزء من العبادة وخامسة يكون في مقام الارشاد إلى مانعية المنهي عنه عن صحة العبادة هذا كله من حيث الثبوت و . ( 2 ) اما من حيث الاثبات فالضابطة في مقام الشك في إرادة أحد هذه الأمور من النهي هو أحدا امرين أحدهما .
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 528 | السيد عباس المدرسي اليزدي