شرح
سبيل العموم الشمولي وعلى هذا يلزم اجتماع الامر مع النهي في الفرد المنهي عنه وأيضا يتجه الاستدلال على فساد العبادة المنهي عنها تنزيها وقوع المعارضة بين ملاك النهي وملاك الامر في العبادة المنهي عنها تنزيها تبعا للمعارضة بين الأمر والنهي وتلك المعارضة توجب الشك في اشتمال العبادة على الملاك العبادي المقرب فلا محاله يكون المرجح ح هي اصالة عدم تشريع تلك العبادة . وقال في الكفاية ج 1 ص 284 واختصاص عموم ملاكه - اي التنزيهي - بالعبادات - اي لا يستلزم النهي التنزيهي للفساد في المعاملات - لا يوجب التخصيص به - اي بالتحريمي - كما لا يخفى . فالبحث عن مطلق النهي غاية الأمر التحريمي في العبادات والمعاملات والتنزيهي في العبادات وأجاب عنه أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 72 واما ما عن المحقق الخراساني من أن النهي في العبادات يكون محل البحث واما في المعاملات والنهي عن السبب لا يدل على الفساد كما في البيع وقت النداء فيكون صحيحا على مبنى القائل بان الباب باب التزاحم لا على مبني من قال بأنه يكون باب التعارض على أنه ربما يكون النهي عن المسبب أو الأثر كما يقال ثمن العذرة سحت أو لا يجوز له التصرف فإنه بهذا العنوان أيضا تحت البحث الخ وبمثل ذلك يجري في التنزيهي ذكر أستاذنا الخوئي في المحاضرات ج 5 ص 5 النهي التنزيهي المتعلق بالعبادة تارة ينشأ من حزازة ومنقصة في تطبيق الطبيعي الواجب على حصة خاصة منه من دون اية حزازة ومنقصة في نفس تلك الحصة ولذا يكون حالها حال سائر حصصه وافراده في الوفاء بالغرض وذلك كالنهي المتعلق بالعبادة الفعلية كالصلاة في الحمام مثلا والصلاة في مواضع التهمة وما شاكل ذلك - خارج من مورد النزاع بداهة انه لا يدل على الفساد بل هو يدل على الصحة - نظر إلى مدلوله الالتزامي هو ترخيص المكلف في الاتيان بمتعلقه ومعنى ذلك جواز