تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
شرح
النزاع في شيء إذ الكلام والنزاع في دلالة النهي على الفساد وعنده وما ذكر فاسد بالأصل لان الأصل عدم الصحة واما الفساد فيدل عليه عدم الدليل - اي إذا كان محل النزاع عاما لكل ما تعلق به النهي سواء شمله عموم دليل الامر واطلاقه أم لم يشمله كان النزاع في اقتضاء النهي لفساد ما لم يشمله دليل الامر بلا فائدة لان متعلق النهي سواء كان عبادة أم معاملة إذا لم يشمله دليل الامر فلا محاله يكون فاسدا بمقتضى الأصل فان الأصل في العبادة والمعاملة هو الفساد حيث لا يدل دليل على صحتهما - وبالجملة النزاع في هذا الأصل فيما كان بين المأمور به والمنهي عنه أو في المأمور والمنهي عموم وخصوص مطلق وأجاب عنه المحقق العراقي في النهائي ج 1 ص 451 ولكنه غير وجيه إذ نقول بان الجهة المبحوث عنها في المقام على ما يقتضيه ظاهر العنوان هو الحكم بالفساد من جهة دلالة النهي وكشفه عن عدم الملاك والمصلحة في متعلقه وقضية ذلك هو عدم الحكم بالفساد واقعا عند عدم النهي لا الحكم بالصحة كي يحتاج إلى احراز المقتضي الصحة من عموم أو اطلاق أو غيرهما . - بل تقدم لولا النهي كنا نحكم بالفساد لأصالة عدم المشروعية وانما البحث لأجل دليل اجتهادي على الفساد .

الجهة الثانية : [ ان المراد بالشيء في عنوان المسألة يعم العبادات والمعاملات ]

ذكر المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 451 لا يخفى عليك ان المراد بالشيء في عنوان المسألة يعم العبادات والمعاملات لا انه مخصوص بالعبادات والمراد من المعاملة هو ما في قبال العبادات مطلق ما لا يلزم في صحته قصد قربة الشامل للمعاملات بالمعني الأخص ولغيرها كالنهي عن اكل الثمن والمثمن . والوجه في جميع ذلك هو عموم ملاك البحث وعموم عنوانه والمراد من العبادة كما في الكفاية وغيرها العموم ذكر المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 452 واما المراد من العبادة فهي التي لو أمر بها لكان امرها امرا