تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
في البين ( 1 ) و ( 2 ) توهم ( 3 ) ان البحث المزبور لولاه كان لغوا لكفاية
شرح
( 1 ) فلا تدل على مقتضي الصحة بل تدل على عدمه . ( 2 )

الأمر الخامس في الأصل العملي في المسألة

قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 455 انه لا أصل في المسألة يعول عليه عند الشك وح لو كان هناك ظهور عرفي فهو وإلّا يبقي المدعي بلا دليل نعم الأصل في المسألة الفرعية كما عرفت كان هو الفساد سواء فيه العبادات أو المعاملات حيث كان الأصل في المعاملات عدم ترتب النقل والانتقال وفي العبادات عدم المشروعية عند الشك في الملاك فيها . لكن في الكفاية ج 1 ص 290 نعم كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد لو لم يكن هناك اطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة . وأورد عليه أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 78 بقوله ولا معنى لكلام المحقق الخراساني من أن الأصل الفقهي في كل مسالة يجب ان يلاحظ لولا وجود عام يرجع اليه لان العام الذي يكون ملاحظا مع الخاص أو المطلق مع المقيد إذ اسقط بالتعارض في مورد الاجتماع لا يبقى عام آخر يرجع اليه بوجه فكيف يقول إنه مشروط بعدم وجود العام بل من المحرز عدمه . لكن فيه لو كان عام تحتاني مثلا عمومات المضار به وتعارضت مع الخاص في مورد الاجتماع وتساقطا فعمومات الفوق وهو تجارة عن تراض وأو فوا بالعقود باق على حالها ونتمسك بها لأجل صحة هذه المعاملة فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي في المسألة الفقهية اللهم إلّا ان يقال إن عمومات الفوق وعمومات نفس المسألة في رتبة واحدة يتعارضان مع الخاص وهذا خلاف بناء الأصحاب هذا على مختار صاحب الكفاية من أنه على الامتناع من مصاديق المقام واما على المختار من عدم ربطه بالمقام أصلا كما مر فلا موضوع للتعارض أصلا . ( 3 ) هنا وهم ودفع اما الوهم ان بحث كون النهي يدل على الفساد يلزم انه لولا ذلك اقتضى النهي الصحة وإلّا لا معنى للبحث كذلك ويكون لغوا .