تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
وكان مبعّدا محضا بنهيه فكيف يتقرب به ( 1 ) و ( 2 ) ح لا يبقى المجال للبحث عن هذا الفساد وذلك أيضا . شاهد آخر ( 3 ) لعدم شمول الفساد في العنوان الفساد التقربي فينحصر الفساد فيه بالفساد الواقعي الناشئ عن القصور في اقتضائه ( 4 ) فيختص مثل هذا النزاع بباب التكاذب ( 5 ) في عالم الاقتضاء ولا يشمل باب التزاحم بخلاف المسألة السابقة فإنه كما أسلفنا مختص بباب التزاحم ومن شؤونه ولا يشمل باب التكاذب في المقتضي بل ولئن بنينا على توهم بعض ( 6 ) من كون
شرح
( 1 ) ولا يمكن التقرب به لمبعديته وتقديم جانب النهي . ( 2 ) فهذا الفساد لا مجال للبحث عنه من عدم امكان التقرب بما تعلق به النهي لعدم الامر له أصلا حتى يمكن التقرب به فالفرق الأساسي هو ما ذكرناه من المبغوضية الواقعية في مسألتنا والمبغوضية العلمية في المسألة السابقة . ( 3 ) ومما ذكرنا من أن عدم امكان التقرب يترتب على كل نهي يكون قرينة وشاهدا على أن المراد في النهي عن العبادة والمعاملة هو الفساد الواقعي . ( 4 ) لعدم وجود المصلحة في العمل أصلا وينحصر بالمفسدة . ( 5 ) قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 451 كيف وقد عرفت ان الفساد في تلك المسألة انما هو من جهة خلو المتعلق عن الملاك والمصلحة ومن ذلك لو قام دليل على الصحة في قبال النهي لوقع بينهما التكاذب ويرجع فيهما إلى قواعد باب التعارض ومثل ذلك ينافي جدا بنائهم على صحة صلاة الجاهل بالغصبية كما هو واضح . ( 6 ) تقدم ان المحقق النائيني على الامتناع جعلها من باب التعارض .