تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
ثم ( 1 ) المراد من الاقتضاء ( 2 ) هل هو الاقتضاء في عالم الثبوت وان
شرح
( 1 )

الأمر الثالث

ذكر المحقق النائيني في الأجود ج 2 ص 385 ثم إن هذه المسألة من المسائل الأصولية قطعا فان نتيجة البحث كبرى كلية إذا انضمت إليها صغرها أنتجت نتيجة فقهية بلا توسط شيء آخر وهذا بخلاف المسألة السابقة فإنك قد عرفت ان نتيجتها لا تقع في طريق الاستنباط بلا واسطة . تقدم ان باب الاجتماع من المسائل الأصولية فراجع وتقدم في أوائل الكتاب ان المسألة الأصولية ما يقع في طريق الاستنباط سواء كان بلا واسطة أو مع الواسطة واما مسألة النهي عن الشيء فاظهر افراد المسألة الأصولية من وقوع نتيجتها في طريق استثناء الحكم الكلي الإلهي مثلا ورد النهي عن صلاة الخائض وقد ثبت في الأصول ان النهي عن العبادة يوجب الفساد فعبادتها فاسدة أيام عادتها . ( 2 )

الأمر الرابع [ ان المسألة عقلية أو لفظية ]

ان المسألة عقلية أو لفظية يظهر من صاحب الكفاية وغيره ان المسألة يقطيه قال في الكفاية ج 1 ص 283 انه لا يخفي ان عدّ هذه المسألة من مباحث الالفاظ انما هو لأجل انه في الأقوال قول بدلالته على الفساد في المعاملات مع انكار الملازمة بينه وبين الحرمة التي هي مفاده - اي النهي - فيها - اي النزاع عند هذا القائل في الدلالة اللفظية النهي على الفساد - ولا ينافي ذلك ان الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة انما تكون بينه بين الحرمة ولو لم تكن مدلولة بالصيغة - اي استفيد من عقل أو اجماع - وعلى تقدير عدمها - اي عدم الملازمة تكون منتفية بينهما لامكان ان يكون البحث معه في دلالة الصيغة بما نعم - اي الدلالة المطابقة على الفساد - دلالتها بالالتزام اي الملازمة العقلية - فلا يقاس بتلك المسألة - اي اجتماع الامر والنهي - التي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مساس . وهذا هو مختار المحقق العراقي كما ستعرف ولكن يظهر من