الغرض ( 1 ) من الفساد في هذه المسألة ( 2 ) هو الفساد الواقعي الناشئ عن قصور في مصلحته ( 3 ) لا الفساد ( 4 ) الناشئ عن قصوره عن التقرب به مع ( 5 ) عدم قصوره في المصلحة المقتضية للأمر به واقعا وذلك لان ( 6 ) ظاهر العنوان في اقتضاء النهي بوجوده الواقعي للفساد ومثل ذلك لا يشمل الصورة الثانية ( 7 ) إذ المقتضي ( 8 ) له هو النهي بوجوده العلمي وإلّا فهي بوجوده الواقعي
شرح
( 1 ) قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 450 قد مر سابقا وجه الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة ومحصل الفرق بينهما هو رجوع البحث في المقام حسب ما هو ظاهر العنوان إلى اقتضاء النهي بوجوده الواقعي للفساد .
( 2 ) - اي النهي عن الشيء من العبادات والمعاملات -
( 3 ) بملاحظة كشفه ولو بالملازمة العرفية عن عدم الملاك والمصلحة في متعلقه ومن ذلك يدور الفساد وعدمه على الاقتضاء مدار وجود النهي واقعا وعدمه كان المكلف عالما بالنهي أم جاهلا به .
( 4 ) وهذا بخلافه في تلك المسألة حيث إن الفساد فيها على الامتناع انما يدور مدار العلم بالنهي لا مدار النهي بوجوده الواقعي النفس الامري .
( 5 ) اي المصلحة والمحبوبية والملاك موجود في كليهما -
( 6 ) اي الدليل على كون الغرض من الفساد في هذه المسألة هو الفساد الواقعي ظاهر عنوان النزاع في اقتضاء النهي فإنه يؤثر في الفساد بوجوده الواقعي -
( 7 ) اي على ذلك يباين الصورة الثانية - اي التي يمنع التقرب .
( 8 ) اي الغرض من المبغوضية والنهي في الصورة الثانية بوجوده العلمي لا الواقعي -