تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
الغرض ( 1 ) من الفساد في هذه المسألة ( 2 ) هو الفساد الواقعي الناشئ عن قصور في مصلحته ( 3 ) لا الفساد ( 4 ) الناشئ عن قصوره عن التقرب به مع ( 5 ) عدم قصوره في المصلحة المقتضية للأمر به واقعا وذلك لان ( 6 ) ظاهر العنوان في اقتضاء النهي بوجوده الواقعي للفساد ومثل ذلك لا يشمل الصورة الثانية ( 7 ) إذ المقتضي ( 8 ) له هو النهي بوجوده العلمي وإلّا فهي بوجوده الواقعي
شرح
( 1 ) قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 450 قد مر سابقا وجه الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة ومحصل الفرق بينهما هو رجوع البحث في المقام حسب ما هو ظاهر العنوان إلى اقتضاء النهي بوجوده الواقعي للفساد . ( 2 ) - اي النهي عن الشيء من العبادات والمعاملات - ( 3 ) بملاحظة كشفه ولو بالملازمة العرفية عن عدم الملاك والمصلحة في متعلقه ومن ذلك يدور الفساد وعدمه على الاقتضاء مدار وجود النهي واقعا وعدمه كان المكلف عالما بالنهي أم جاهلا به . ( 4 ) وهذا بخلافه في تلك المسألة حيث إن الفساد فيها على الامتناع انما يدور مدار العلم بالنهي لا مدار النهي بوجوده الواقعي النفس الامري . ( 5 ) اي المصلحة والمحبوبية والملاك موجود في كليهما - ( 6 ) اي الدليل على كون الغرض من الفساد في هذه المسألة هو الفساد الواقعي ظاهر عنوان النزاع في اقتضاء النهي فإنه يؤثر في الفساد بوجوده الواقعي - ( 7 ) اي على ذلك يباين الصورة الثانية - اي التي يمنع التقرب . ( 8 ) اي الغرض من المبغوضية والنهي في الصورة الثانية بوجوده العلمي لا الواقعي -