تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
شرح
في المجمع ج 2 ص 61 أقول هكذا قالوا ولكن الذي يقتضيه التدبر في نفس كلام صاحب الفصول في الفصول غير ما ذكروه فإنه قدّس سرّه لم يذكر اختلاف الزمانين والناظرين اليه استنبطوه منه نعم لو كان مراده ما ذكروه لكان الاشكال عليه باجتماع الضدين واردا فنقول أو لا ان قياس شيخنا النائيني كلام استاده بالإجازة على الكشف الحقيقي في غير محله لأنه قدّس سرّه لا يكون قائلا بهذا الكشف بل بالكشف الانقلابي وهو ما بين الحقيقي والحكمي وحاصله انه قدّس سرّه يقول بان الملك واقعا إلى حين الإجازة يكون للمالك الأول ولكن بعدها ينقلب صفحة الوجود ويصير من الأول ملكا لمن اشتري فضوليا ويترتب عليه آثاره وهذا غير الكشف الحكمي لأنه يكون اعتبار الملكية من الحين من حيث الحكم وهو غير الكشف الحقيقي لأنه يكون كاشفا واقعا ولا تأثير للإجازة الا الكشف ولا يكون الاشكال ما قيل اي أستاذنا الخوئي في هامش الأجود ج 1 ص 375 لا يخفى ان ما افاده صاحب الكفاية في تعليقته على المكاسب لا يشارك في وجه الاستحالة ما افاده صاحب الفصول في المقام وذلك لان الحكم التكليفي انما يكون تابعا لما في متعلقه من الملاك فالفعل الواحد الواقع في زمان واحد إذا كان مطلوبا للمولى منع النهي عنه كما أنه إذا كان مبغوضا له امتنع الامر به فتعدد زمان الامر والنهي لا يجدي في صحتهما إذا كان زمان ما تعلقا به واحدا وهذا بخلاف الحكم الوضعي فإنه يتبع ما في نفسه من الملاك المقتضي لجعله فلا مانع من اعتبار الملكية مثلا قبل حصول الإجازة لمن انتقل عنه المال لمصلحة مقتضية له ومن اعتبار ملكية ذلك المال في ذلك الزمان بعينه بعد حصول الإجازة لمن انتقل اليه المال لمصلحة مقتضية له أيضا . - من أن التكاليف تابعة للمصالح والمفاسد النفس الأمرية ولا يتخلف عنه واما الوضعيات فلا تكون تابعة للمصالح كذلك بل يمكن اعتبارها ولا تكون