تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
مبناه من جواز اجتماع الامر والنهي وانه في مقام الامتثال ومصب الامر والنهي الطبيعة من دون السراية إلى الخارج - وفيه انه ان أراد كون الفعل الخروج حراما بالفعل وواجبا كذلك فهو غير معقول وان كان المكلف غير عادل لان حقيقة التكليف هو الانشاء بداعي جعل الداعي للمكلف إلى الفعل الذي يراد وقوعه أو إلى ترك الفعل الذي يزجر عنه ولا يتأتى من كل عاقل إرادة وجود الشئ وإرادة عدمه في وقت واحد من شخص واحد هذا مضافا إلى أن التكليف بالمحال قبيح لا يصدر من الحكيم وان أراد انه حرام شأنا وواجب فعلا فهو يرجع إلى بعض الأقوال الأخر وذهب آخر إلى أن الخروج واجب فعلا ولكنه يجري عليه حكم المعصية للنهي عنه قبل الدخول لعموم النهي عن التصرف في مال الغير بغير اذنه الشامل لهذا الفرد اعني به الخروج وحيث اضطر اليه بعد الدخول سقط النهي وبقي حكمه وهو استحقاق العقاب - اي ذلك من صاحب الفصول ص 140 والحق انه مأمور بالخروج مطلقا أو بقصد التخلص وليس منهيا عنه حال كونه مأمورا به لكنه عاص به بالنظر إلى النهي السابق - إلى أن قال - لنا ان المكلف في الزمن الذي لا يتمكن من ترك الغصب فيه مطلقا فلا تصح النهي عنه مطلقا إذ التكليف بالمحال محال عندنا وان كان ناشئا من قبل المكلف للقطع بكونه سفها - إلى أن قال - ولدلالة العقل والنقل على أنه مأمور بالخروج - وهو يقتضي عدم النهي عنه وإلّا لعاد المحذور من التكليف المحال والتكليف بالمحال نعم يجري عليه حكم المعصية في تلك المدة على تقدير الخروج بالنسبة إلى النهي السابق على وقوع السبب اعني الدخول لتمكنه منه . وهذا ما فهمه من كلامه صاحب الكفاية ج 1 ص 263 أو مأمور به مع جريان حكم المعصية عليه وص 269 ولا يرتفع غائلته باختلاف زمان التحريم والايجاب قبل الدخول وبعده كما في الفصول مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما وانما المفيد اختلاف زمانه ولو مع