شرح
عليه . وهذا الوجه هو مختار المحقق العراقي وأستاذنا الخوئي وغيرهما قال في هامش الأجود ج 1 ص 378 إلّا ان المفروض ان حكمه في نفسه ومع قطع النظر عن الاضطرار اليه هي الحرمة فلا مناص ح من الالتزام بسقوط حكمه وان صح العقاب على ارتكابه لان الاضطرار اليه بسوء الاختيار على الفرض وقال في ص 380 ومن جميع ما ذكرناه في المقام تظهر صحة ما اختاره صاحب الكفاية في المقام وقال في ص 381 فكم فرق بين ان يكون الاضطرار بسوء الاختيار وان يكون بغير سوء الاختيار . - وذهب رابع إلى أن الخروج واجب شرعا ولا يجري على فاعله حكم المعصية لكونه فردا من افراد رد مال الغير اليه أو مصداقا من مصاديق التخلص عن الحرام - اي هذا القول هو مختار صاحب التقريرات الشيخ الأعظم الأنصاري ص 153 والأقوى كونه مأمورا به فقط ولا يكون منهيا عنه ولا يفترق فيه النهي السابق واللاحق ولعله ظاهر الفقهاء حيث حكموا بصحة الصلاة في حال الخروج كما عرفت في كلام العلامة إلى أن قال لنا على كونه مأمورا به ان التخلص عن الغصب واجب عقلا وشرعا ولا شك ان الخروج تخلص عنه بل لا سبيل اليه الا بالخروج فيكون واجبا على وجه العينية . - وهو مختار المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 374 الرابع انه واجب شرعا ولا يجري عليه حكم المعصية لدخوله في كبرى قاعدة وجوب رد المال إلى مالكه ولا ربط له بقاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار من جهة العقاب والخطاب أو من جهة العقاب فقط وهذا القول هو مختار المحقق العلامة الأنصاري وهو الصحيح عندنا الخ - فنقول ان الخروج ليس بحرام شرعا لا قبل الدخول ولا بعده وليس بواجب شرعا أيضا وانما يلزم العقل به تبعا لإلزامه بامتثال النهي عن المكث في المكان اما عدم كونه واجبا فلانتفاء ملاك الوجوب النفسي والغيري كليهما عنه إذ ليس الخروج من ملك الغير ردا له