شرح
اتحاد زمانهما . وكذا المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 373 انه واجب فعلا ولكن يجري عليه حكم المعصية للنهي السابق الساقط بالاضطرار وذهب اليه صاحب الفصول - إلى أن قال في ص 375 - ونظير ذلك ما صدر من المحقق صاحب الكفاية في تعليقته على المكاسب من الالتزام بان المال الواقع عليه العقد الفضولي بعد صدور العقد وقبل حصول الإجازة محكوم عليه واقعا بكونه ملك من انتقل عنه وبعد الإجازة يحكم عليه واقعا بكونه ملكا في ذلك الزمان بعينه لمن انتقل اليه ولا منافاة بين الحكمين أصلا لتعدد زمانهما وان اتحد زمان المحكوم بهما وما ذكره يشارك ما ذهب اليه صاحب الفصول في ملاك الاستحالة لما عرفت من أن الاعتبار في الاستحالة والامكان انما هو باتحاد زمان المتعلقين وتعدده لا باتحاد زمان الحكمين بأنفسهما وتعدده وبالجملة الامر أو النهي انما يصدر من المولى ليكون باعثا للمكلف إلى الفعل أو زاجرا له عنه فإذا فرض سقوط التحريم في ظرف امكان صدور متعلقه امتنع جعله - ويمكن دفع هذا لا يراد بنظير ما قربوا به الترتب بل هو واضح امكانا للدفع وذلك ان يقال إن الخروج وان كان منهيا عنه قبل الدخول ولكن يجوز ان يأمر به بعده لسقوط النهي عنه بتقدم النهي عن البقاء الموجب لسقوط النهي عن الخروج للتزاحم بينهما وح لا مانع من شمول دليل وجوب التخلص عن الغصب للخروج لكونه فردا من افراد التخلص عن الغصب وترتب الحكمين في الفعلية بهذا النحو من الترتب أقرب إلى الامكان من الترتب المعهود لاستلزامه فعلية كلا الحكمين في زمان واحد بخلاف ما نحن فيه فان فعلية أحد الحكمين مرتبه على سقوط الحكم السابق إلّا انه يرد على هذا القول استلزامه لتعلق حب شخص واحد وبغضه لشيء واحد في وقت واحد وهو أوضح استحالة من اجتماع حكمين فعليين في شيء واحد - اي توضيح الايراد أكثر من ذلك ما ذكره الأستاذ أيضا