تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
شرح
المغصوب وبين عموم ان الصلاة لا تترك بحال فيسقط بالاضطرار أكوان الركوع والسجود والجلوس عن الجزئية وتبديلها إلى الصلاة الناقصة وهي بالايماء والإشارة قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 449 وكيف كان فمما ذكرنا - اي الصورة الآتية - ظهر الحال أيضا فيما لو ضاق الوقت وتمكن من الخروج حيث إنه يتعين عليه ح الاتيان بصلاته في حال الخروج بإشارات قلبية لولا السيرة المزبورة وإلّا فيما لا تزاحم مع خروجه فيقرأ ويركع ماشيا موميا بسجوده ولا ينتهي النوبة في هذا الفرض إلى الصلاة في حال السكون والاستقرار . الصورة الثالثة قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 448 كما أنه لو علم ببقاء اضطراره إلى آخر الوقت فلا اشكال أيضا في وجوب الصلاة عليه في الغصب بمقتضى ما دل على أن الصلاة لا تترك بحال وانما الكلام في أن صلاته ح هل هي صلاة المختار التامة المشتملة على الركوع والسجود والقيام والقراءة أو ان تكليفه ح هو صلاة الغرقى بإشارات قلبية في فرض غصبية مجموع الفضاء والأرض . ثم إنه عند ضيق الوقت يجوز الصلاة في حال الخروج بكيفية صلاته في حال الخروج كلام طويل قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 155 وتحقيق بيان ان الحق في اي الطرفين يتوقف على بيان حال الخروج تكليفا ووضعا وعليه نقول قد اختلفت أقوال الفقهاء في هذه المسألة فذهب بعض إلى أنه حرام وواجب فعلا - اي المحقق القمي في القوانين ج 1 ص 153 والثالث انه مأمور به ومنهي عنه أيضا ويحصل العصيان بالفعل والترك كليهما وهو مذهب أبي هاشم وأكثر أفاضل متأخرينا بل هو ظاهر الفقهاء وهو الأقرب فإنهما دليلان يجب اعمالهما ولا موجب للجمع والتقييد - إلى أن قال - واما فيما نحن فيه فإنه وان كان يلزم تكليف ما لا يطاق أيضا ولكن لا دليل على استحالته ان كان الموجب هو سوء اختيار المكلف انتهى وهذا على