تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
كما أن ( 1 ) لنا كلام أيضا في الصلاة بالنحو المزبور في فرض مبعدية الغصب من الأول أيضا مع ضيق الوقت إذ لازم مبعديّة الغصب وتقديم حق الناس على حق اللّه خروج الأكوان عن الجزئية ورجوع الصلاة في حقه إلى الإشارات المعهودة كصلاة الغريق وذلك ( 2 ) أيضا جمع بين ترك الغصب وعدم ترك الصلاة
شرح
( 1 ) الأمر الثالث ما لو كان اضطراره بسوء اختياره كما لو دخل ارض الغير من غير رضاه فتعذر عليه الخروج ففيه صور أيضا الصورة الأولي قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 447 ففيما علم بزوال اضطراره قبل خروج الوقت بحيث يتمكن من اتيان الصلاة في غير الغصب فلا اشكال حيث إنه تعين عليه الاتيان بالصلاة في خارج الغصب ولا يجوز له البدار بالصلاة في الغصب بل ولئن صلي فيه كانت صلاته فاسدة بملاحظة مبغوضية الأكوان ومبعديتها له من جهة تنجز النهي السابق من غير فرق في ذلك بين ان يكون الغصب مجموع الفضاء والأرض أو كان الغصب خصوص الفضاء دون الأرض أو بالعكس ، وقال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 155 نعم يتحمل ضعيفا صحة الصلاة في حال المكث بناء ان الخروج لا يكون غصبا وان دخل المكان بسوء اختياره بناء على قول من يختار وجوب الخروج معلقا على الدخول وعلى ما اخترنا من جواز صرف المدة التي تسع الخروج في الصلاة حال المكث وان استلزم ذلك حرمة الخروج ح . الصورة الثانية في فرض ضيق الوقت بحيث لو خرج لم يدرك الوقت ولو بركعة بناء على شمول دليل من أدرك لمثل ذلك أيضا يأتي بالصلاة في حال الخروج موميا للركوع والسجود وان أمكن ان يركع فليركع في حال الخروج ماشيا دون ان يسجد ويتشهد جالسا لأنه غصب زائد وغير مضطر اليه بل يأتي بالسجدة موميا والتشهد في حال السير كما عليه المشهور . ( 2 ) والوجه في ذلك هو الجمع بين حق الناس وهو ترك الغصب بالخروج عن