تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
توصليته نعم بناء على مرجعية الاحتياط في أصل المسألة عند الشك في التعبدية والتوصلية بالتقريبات المذكورة في محله لا بد من الاحتياط في المقام أيضا والمصير إلى عدم كفاية القرب بالمقدار المزبور في صحة العبادة هذا ولكن مع ذلك لا تخلو المسألة عن اشكال فان الظاهر هو تسالم الأصحاب على عدم كفاية القرب بالمقدار المذبور في صحة العبادة واحتياجها إلى التقرب بتمام حقيقتها وح فإذا فرضنا مبغوضية الأكوان المزبورة من جهة أهمية مفسدة الغصب لكونه العبادة ح لا محالة كما هو واضح نعم لو أغمض عن ذلك وقلنا بكفاية التقرب بحيثية صلاتية الأكوان والجهات الزائدة عنها لما كان مجال للإشكال عليه أي من صاحب الكفاية ج 1 ص 249 انه لا شبهة في أن متعلق الاحكام هو فعل المكلف وما هو في الخارج يصدر عنه وفاعله وجاعله لا ما هو اسمه كالصلاة وهو واضح ولا ما هو عنوانه كالملكية مما قد انتزع عنه بحيث لولا انتزاعه تصور أو اختراعه ذهنا لما كان بحذائه شيء خارجا ويكون خارج المحمول كالملكية والزوجية والرقية والحرية والمبغوضية إلى غير ذلك من الاعتبارات والإضافات ضرورة ان البعث ليس نحوه والزجر لا يكون عنه وانما يؤخذ في متعلق الأحكام للحاظ متعلقاتها والإشارة إليها بمقدار الغرض منها والحاجة إليها بما هو هو وبنفسه وعلى استقلاله وحياله إلى أن قال إن الجميع حيث كان واحدا وجودا وذاتا كان تعلق الأمر والنهي به محالا ولو كان تعلقهما به بعنوانين لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عنه متعلقا للاحكام لا بعناوينه الطارية عليه انتهى - بأن تلك الجهات الزائدة من الإضافات الخاصة المقومة للصلاتية والغصبية انما هي من الاعتباريات المحضة الخارجة عن حيز المصلحة والمفسدة وإن ما هو مركب المصلحة والمفسدة انما هو الصادر الخارجي الذي هو نفس الكون ومعه يكون ما في