تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
الخارج مبغوضا محضا بتمامه لا ببعضه إذ يمكن دفعه بما عرفت في المقدمة الخامسة من عدم كون هذا النحو من الإضافات المقولية من قبيل الإضافات الاعتبارية المحضة التي لا يكون لها واقعيّة بل هي بلحاظ خارجيتها في نفسها ح كانت قابلة لان تكون مركب المصالح والمفاسد ضمنا أو استقلالا من غير فرق في ذلك يبن أن نقول بحظ من الوجود لها أيضا كما قيل أم لا لأنها كانت من قبيل حدود وجود الشيء الذي يحده الخاص تقوم به المصالح والمفاسد ومعه لا يبقى مجال الغائها عن التأثير في الصلاح والفساد بالمرة والحاقها بالامر الاعتبارية المحضة التي لا يكون لها واقعية في الخروج عن حيز الصلاح والفساد وح فلو لا الاجماع المزبور على عدم كفاية هذا المقدار من القرب في صحة العبادة واحتياجها إلى التقرب بتمام حقيقتها أمكن تصحيح العبادة بمقتضى القاعدة بالمقدار المزبور من القرب كما هو واضح . الأمر الرابع عشر فذلكة الكلام في بيان المباني اجمالا اما المحقق الخراساني صاحب الكفاية بعد ما جعل مورد النزاع هو الواحد ذا وجهين ومندرجا تحت عنوانين بأحدهما كان مورد الامر وبالآخر للنهي ويكون المورد مورد التزاحم على ما سيأتي بيانه فيترتب الآثار في جميع الموارد حتّى يختار الامتناع إذ لا توجب تعدد العنون تعدد المعنون على ما سيجيء واما المحقق النائيني فقد عرفت انه يختص الكلام بالعامين من وجه ويلزم ان يكون الجهتان من مقولتين حتّى نقول بالاجتماع ويكون التركيب انضماميا ثم اختار في بعض الأمور متمم المقولة فيكون النهي عنه لكونه متمم المقولة كالوضوء في الآنية المغصوبة فالوضوء فعلي ومن المقولة والاستعمال منتزع منه متمم للمقولة وقد تقدم ما فيه وان المقولتين إذا كانتا انضماميتين لا اشكال في جواز الاجتماع لان الشيئين الممتازين كيف لا يمكن ان يكون أحدهما مأمورا به