الأولى ( 1 ) جعل مركز البحث بعد تسليم كون الجهتين تقييديّتين هل هما من باب اشتراكهما في جهة ضمنيّة أم ليس بينهما جهة مشتركة أصلا لا ( 2 ) ان الجهتين تقييديّتان أم تعليليتان ( 3 ) فتدبّر حتّى لا يختلط عليك الامر ولا يختلج بخاطر توهم جواز اجتماع الحكمين بمقتضى اطلاق العنوانين في المجمع في أمثال هذه الأمثلة ( 4 ) المتحدة عمل العبادي مع التصرف في مال الغير واستيفاء
شرح
( 1 ) اي اللازم طرح النزاع بوجه آخر وهو ان العنوانين المختلفين في المنشأ المنتزعين من مجمع واحد اختلافهما في تمام المنشأ أو يكون اختلافهما في جزء المنشأ مع اشتراكهما في الجزء الآخر .
( 2 ) اي لا ما ذكره القائل كما عرفت .
( 3 ) لعل الصحيح تعليليتين .
( 4 ) اي الصلاة مع الغصب فليسا من مقولتين كما ذكره القائل فالنتيجة انه على المختار من السراية يشكل اجتماع الوجوب والحرمة في الصلاة للزوم اجتماع الضدين قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 429 ومبني الخلاف انما هو الخلاف في خروج الأكوان عن حقيقة الصلاة والغصب وعدم خروجهما عن حقيقتهما فعلى المختار من عدم خروج الأكوان عن حقيقة الصلاة والغصب وان الصلاة عبارة عن الافعال الخاصة من القيام والركوع والسجود المقرونة ببعض الإضافات والنسبيات الأخر من الترتيب والموالاة ونشوها عن قصد الصلاتية وكذا الغصب عبارة عن الفعل الشاغل لمحل الغير في حال عدم رضاه الجامع بين الركوع والسجود وبين غيرهما من الافعال الأخر الأجنبية عن الصلاة فالعنوانان مشتركان في جهة وممتازان في جهة أخرى من جهة اشتراكهما ح في نفس الأكوان وامتيازهما في الخصوصية الزائدة من