الواحد حاويا للحيثيتين الممتازتين ( 1 ) بتمامها الأخر خيال ان الصلاة من مقولة الفعل أو الوضع ( 2 ) أيضا والغصب ( 3 ) من مقولة الإضافة القائمة بها نظرا إلى انّه عبارة عن اشغال مال الغير ( 4 ) أو الاستيلاء عليه ( 5 ) ولو لوضع يده عليه ( 6 ) واليه يومئ تعريفاتهم للغصب في كتابة كما لا يخفى على من راجع وعليه فلا يرتبط ( 7 )
شرح
( 1 ) اي بتمام الحيثية .
( 2 ) وقال المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 341 ان محقق الغصب انما هو نفس هيئة الكون في المكان التي هي عبارة عن مقولة الأين واما الصلاة فهي من مقولة أخرى وقال في ص 354 ولا يفرق فيما ذكرناه من كون التركيب انضماميا بين القول بان المطلوب في الصلاة هي الهيئات الخاصة من الركوع والسجود والقيام لتكون المقدمات من الهوي والنهوض خارجة عن خير الطلب والقول بان المطلوب هي الافعال الخاصة اما مطلقا أو بعضها كالركوع والسجود ليكون الهوي اليهما مقوما للمأمور به وذلك لان المأمور به على كلا التقديرين من مقولة الوضع .
( 3 ) وعبر المحقق الماتن بمقولة الإضافة باعتبار إضافة الشخص إلى ذلك المكان فيكون من مقولة الأين نظر إلى تعريفاتهم للغصب .
( 4 ) قال في الجواهر ج 37 ص 8 وعن الوسيلة الاحتواء على مال الغير بغير تراض الخ ولم أر عاجلا لفظ الاشغال فيه وسيأتي .
( 5 ) وقال في الجواهر ج 37 ص 8 في التحرير والايضاح الاستيلاء على مال الغير بغير حق .
( 6 ) وفي الشرائع وغيره الاستقلال باثبات اليد على مال الغير عدوانا .
( 7 ) لعل الصحيح لا ترتبط .