نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 318
بقي الكلام ( 1 ) في شرح صغرى صلاة والغصب بأنهما من اي من العناوين المتصورة في الباب ولقد أشرنا سابقا أيضا انه على السراية عمدة البحث ومركز الجدال في هذا ( 2 ) الصغرى ( 3 ) من انّها تحت اىّ واحد ( 4 ) من الكبريات المتقدمة ( 5 ) فنقول ان قصاري ما يتخيل ( 6 ) في المقام جعل المورد تحت المقولتين وكون الوجود [ الأمر الثالث عشر ] في اجتماع الصلاة والغصب ( 1 ) الأمر الثالث عشر وهو المقام الثاني لكلام المحقق الماتن قدّس سرّه في بيان شرح الصلاة والغصب عند الاجتماع وقد تقدم الكلام في ضمن الكلمات بيانه ونعيده تبعا للمحقق العراقي . ( 2 ) لعل الصحيح - هذه - ( 3 ) اي الصلاة والغصب . ( 4 ) لعل الصحيح واحدة . ( 5 ) اي كبرى السراية أو كبرى نفي السراية . ( 6 ) هذا ما افاده المحقق النّائينيّ في الأجود ج 1 ص 339 فان الصلاة من مقولة والغصب من مقولة أخرى منضمة إليها اعني بها مقولة الأين ومن الواضح ان المقولات كلها متباينة يمتنع اتحاد اثنتين منها في الوجود وكون التركيب بينهما اتحاديا وما ذكر من صدقهما على حركة شخصية واحدة يستلزم تفصل الجنس الواحد اعني به الحركة بفصلين في عرض واحد وهو غير معقول - إلى أن قال - فالحركة الموجودة في الصلاة مباينة للحركة الموجودة في ضمن الغصب لفرض انهما من مقولتين متباينتين ففرض كون الحركة الواحدة مصداقا الصلاة وللغصب معا يستلزم اتحاد مقولتين متباينتين في الوجود وهو مستحيل .