شرح
بتزويج إحداهما عينا اي كالكبرة - وينهى عنهما تخييرا - واما الامر التخييري والنهي العين فهو من محل النزاع إذا كان التخيير عقليا واما إذا كان شرعيا - إلى أن قال - واما العينيان في قبال الكفائيين فلا يفرق فيه الكلام كالكفائيين كالصلاة على الميت في المكان المغصوب فإنه واجب تخييري كفائي فيكون من محل الكلام واما سائر اقسام الامر والنهي من الموسعين والمضيقين أو المشروطين أو التعبديين أو التوصليين وغير ذلك فلعله لا فرق لها في دخولها في محل الكلام . قال في الكفاية ج 1 ص 238 كما هو قضية اطلاق لفظ الامر والنهي - اى في عنوان البحث يعم الجميع - ودعوى - اى صاحب الفصول قال في ص 126 - واطلاق الامر والنهي في العنوان ينصرف إلى النفسيين العينيين التعيينيين وسنشير في أثناء البحث إلى ما هو التحقيق في البواقي - الانصراف إلى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما - اي مادة لفظ الامر والنهي - غير خالية عن الاعتساف - أي الاشكال لعدم ظهورهما في ذلك أصلا وان سلم في صيغتهما - اي في افعل ولا تفعل ظهورهما في ذلك كما مر - مع أنه - اي الانصراف - فيها - أي في صيغتهما - ممنوع - أي ليس الظهور من جهة الانصراف - نعم لا يبعد دعوى الظهور والانسباق من الاطلاق بمقدمات الحكمة الغير الجارية في المقام لما عرفت - اي وجود القرينة في المقام - من عموم الملاك لجميع الاقسام وكذا ما وقع في البين من النقض والابرام مثلا إذا امر بالصلاة أو الصوم تخييرا بينهما وكذلك نهي عن التصرف في الدار والمجالسة مع الاغيار فصلي فيها مع مجالستهم كان حال الصلاة فيها حالها - اي الصلاة في الدار الغصبي - كما إذا امر بها تعيينا ونهى عن التصرف فيها كذلك في جريان النزاع في الجواز والامتناع ومجيء أدلة الطرفين وما وقع من النقض والابرام الخ لكن الظاهر هو جواز الاجتماع في بعض الفروض بلا تأمل منها