نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 302
الأستاذ أولا ان الظاهر أن المحقق النّائينيّ قائل بالعارض الأول وبالعارض الثاني وهو ما له الواسطة في العروض كعروض الضحك للتعجب العارض للانسان وانه من العوارض الغريبة فراجع الأجود ج 1 ص 8 وقال في ص 341 بان الحركة بما انها عرض قائم بغيره يستحيل كونها معروضة لعرض آخر لامتناع قيام العرض بمثله . [ الأمر التاسع : ] في تعدد الجهة الأمر التاسع قال صاحب الكفاية ج 1 ص 238 لا يخفى ان ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع - اي تعدد الجهة والحيثية يكفى على القول بالجواز دون الامتناع وعموم استدلالات الطرفين واطلاق لفظي الامر والنهي الواقعين في عنوان النزاع - يعم جميع اقسام الايجاب والتحريم . قال الشيخ الأعظم الأنصاري في التقريرات ص 127 ان الامر والنهي ظاهران في الالزاميين منهما إلّا ان المناط فيهما موجود في غير الالزاميين أيضا - وهل المراد بالامر والنهي الالزاميين جميع اقسامهما من العينيين والتخييريين والمختلفين والكفائيين وغير ذلك أو تخص ببعض الاقسام لا اشكال عندهم في خروج العينين من هذا النزاع - وان فرط بعض المجوزين حيث قال بالجواز فيه أيضا - واما الامر والنهي التخييريين سواء كان التخيير فيهما عقليا أو شرعيا فلا ينبغي التأمل في جواز اجتماعهما كما في الأمر بتزويج احدى الأختين والنهي عن الأخرى فان مرجع ذلك إلى وجوب إحداهما والنهي عن الجمع - اي يجتمع الامر والنهي في كل واحد منهما - هذا في الشرعي واما في العقلي فكما لو فرض تعلق الامر بطبيعة باعتبار فرد والنهي عنها باعتبار فرد آخر إذ مرجعه إلى وجوب أحد الافراد والنهي عن إلحاقه بفرد آخر واما الامر العيني والنهي التخييري كان يأمر