شرح
المتخذة من الذهب أو الفضة لا وجود له الا بوجود فعل من الافعال كالأكل والشرب والوضوء ونحوها يكون النهي عنه نهيا عن الفعل المحقق له فالتركيب بينهما يكون اتحاديا فلا يمكن القول فيه بالجواز . ولكن أستاذنا الآملي أجاب عنه أيضا في المنتهى ص 112 وقال لو أغمضنا عما ذكرنا ووسعنا محل النزاع بحيث دخل فيه الواحد ذو الجهتين المقوليتين اللتين يكون بإزاء كل منهما وجود خاص بها فلا بد ان يكون كل واحدة من الجهتين المقوليتين مقولة برأسها من المقولات التسعة قد تعلق بها التكليف بنفسها واجتماع الجهتين المقوليتين في الواحد لا يوجب أن تكون إحداهما مقومة للأخرى - إلى أن قال - لا وجه لها في الظاهر اى كلام المحقق النائيني - لان ظاهر هذا الكلام ان بعض الاعراض قد يكون واسطة في عروض عرض آخر على الجوهر وهو رأي فاسد لا يقول به صاحب هذه الدعوى وقد صرح هو بنفسه بامتناع ذلك في بعض كلامه تبعا للمحققين من أهل المعقول وح يكون متمم المقولة بهذا المعنى قولا غير تام على مبني قائله فضلا عن مبني غيره ولو أغمضنا عن النظر فيه لكان للنظر فيما مثل به مجال واسع فان مقولة الأين في مثل قام زيد في الدار وجلس امام المعلم لم تعرض القيام والجلوس أولا وبالذات وزيدا ثانيا وبالعرض بل انما عرضت على زيد أولا وبالذات وإذا جوزنا عروض العرض على عرض آخر فهو أيضا قد عرض أولا وبالذات على مقولة الوضع الحاصل لزيد بالقيام أو الجلوس وإذا منعنا من عروض العرض على عرض آخر كان عروض الأين في المثال المزبور على مقولة الوضع ثانيا وبالعرض فلا وجه لما ادعاه من كون مقولة الأين قد عرضت على زيد في المثال المزبور ونحوه ثانيا وبالعرض وعلى هذا القياس يكون النظر في باقي الأمثلة سجلها صاحب هذه الدعوى ولا جدوى في التعرض لكل واحد منها بخصوصه الخ لكن يرد على ما ذكره