شرح
أي لرفع اجتماع الضدين - بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والايجاد لكان يجدي ولو على القول بالافراد فان الموجود الخارجي - اي الفرد الخارجي - الموجه بوجهين يكون فرد الكل من الطبيعتين فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد - اي يكون أحدهما موضوعا للامر والآخر موضوعا للنهي ويمكن القول بالامتناع على القول بالطبائع - وإلّا - اي ان كان تعدد الوجه مما لا يجدي في تعدد المتعلق - لما كان يجدى اصلاحين على القول بالطبائع كما لا يخفي لوحدة الطبيعتين وجود أو اتحادهما خارجا . أي الطبائع وان تعددت ذهنا لكنها متحدة خارجا فيلزم اجتماع الامر والنهي مع كونهما ضدين في واحد خارجي وأورد أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 31 على هذا التوهم بوجوه أولا انه لا معني للنزاع في الطبيعة بعد الوجود في الخارج فإنه يكون ظرف سقوط الامر والنهي فلا معني لكون الفرد مورد الاجتماع بل الذي تكون الطبيعة منحلة اليه وهو الحصص يكون مورد الاجتماع مثلا ان الصلاة لها حصة في الدار الغصبي وحصة منها في المسجد وأخرى في الحمام فيكون انحلال الطبيعة إليها بلحاظ وجودها في الخارج لا بعد وجودها فيه اما تبادليا في صرف الوجود أو سريانيا في الطبيعة السارية واما الخصوصيات الفردية فليست داخلة تحت الخطاب فان الصلاة في المنارة مثلا لا يكون كونها في المنارة أيضا مطلوبة بل تكون مقرونة به ولا يكون له دخل في تشخصها وثانيا ان التشخص يكون بنفس الوجود لا بالعوارض وثالثا لو حصل التشخص بالاعراض يكون بالاعراض العارضة مثل الحركة العارضة على الجوهر واما المقرونة فلا توجب التشخص فإنه عروض العرض على العرض محال مثلا الحركة عارضة للجسم والسرعة والبطؤ ليست بعارضة لها خلافا للمتكلمين بل تكون حصة من الحركة هي السريعة وأخرى البطيئة هذا في الاعراض