تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
فإنه يرى أن الامر والنهي يتعارضان في مورد الاجتماع ولا يراه من باب التزاحم بان يرى مصلحة للعلم موجبة للاكرام ومفسدة للفسق الموجبة للنهي عنه ليحصل التزاحم بل يرى أنهما يتكاذبان ويتعارضان . ومنها أيضا ذكر المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 342 ومنه يظهر خروج مثل اشرب الماء ولا تغصب عن محل الكلام فيما إذا كان الماء بنفسه مغصوبا فإنه ح يكون كل تصرف متعلق به غصبا فيقع الشرب مصداقا للغصب فيستحيل كونه مأمورا به إذا لمفروض انه ليس هناك غير الجهة المنهي عنها جهة أخرى منضمة إليها قابلة لتعلق الامر بها بل الغصب والشرب يتحدان في الخارج والتركيب بينهما اتحادي نعم لو كانت حرمة الشرب ناشئة من جهة أخرى غير ناحية التصرف فيه كما إذا وقع الشرب في الدار المغصوبة لتحققت هناك جهتان انضماميتان إحداهما شرب الماء والأخرى كونه في الدار المغصوبة فيكون الشرب فيها داخلا في محل الكلام أيضا . وأجاب عنه أستاذنا الآملي في المنتهى ص 107 لا فرق فيما هو محل الكلام في هذا المقام بين مثل صل ولا تغصب وبين مثل توضأ ولا تغصب أو اشرب الماء ولا تغصب فكما ان الصلاة في المكان المغصوب تكون من صغريات مسألة جواز الاجتماع كذلك الوضوء بالماء المغصوب أو شربه - إلى أن قال - فانا لا نرى فرقا بينهما الوجدان مضافا إلى أن ذلك مخالف لما بني عليه في المقام وهو ان متعلق الأمر والنهي بما انهما طبيعتان من فعل المكلف لا محالة يكون صدقهما في الخارج كاشفا عن وجود مطابق لكل منهما في مورد الصدق فإذا فرض صدق الوضوء والغصب على الوضوء بالماء المغصوب فلا مناص له من القول بتحقق مصداقين لكل منهما في هذا المورد أو العدول عن المبني المزبور . فيكون الباب باب التزاحم على القول بكون باب اجتماع الامر والنهي من باب التزاحم وأجاب عن ذلك أستاذنا