تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
صاحب الفصول حيث عمم محل النزاع إلى ما لو كان بين العنوانين عموم وخصوص مطلقا واما إذا كان اخصهما الذي تعلق به النهي حصة من طبيعة متعلق الأمر كما إذا قال صل ولا تصل في الحمام فلا يصح دخول مصداقهما في محل النزاع لفرض ان الامر قد تعلق بالطبيعي الذي يكون متعلق النهي حصة منه وبما ان الطبيعي بتحقق في جميع حصصه يلزم تحقق الامر المتعلق به في جميع تلك الحصص تبعا له ومنها الحصة المنهي عنها فيلزم اجتماع الامر المتعلق به في جميع تلك الحصص تبعا له ومنها الحصة المنهي عنها فيلزم اجتماع الامر والنهي في واحد حقيقة اعني به الصلاة في الحمام مثلا . فيكون من باب النهي في العبادة ومنها أيضا ذكر المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 342 وكذلك يخرج عن محل الكلام ما إذا كانت نسبة العموم والخصوص من وجه بين موضوعي الحكمين دون نفس متعلقيهما كما في قضيتي أكرم العالم ولا تكرم الفاسق أو أكرم العلماء ولا تكرم الفساق - أي الموضوع متعلق المتعلق عالم وفاسق والمتعلق أكرم - فان كلا من العنوانين الاشتقاقيين بما انه مأخوذ لا بشرط والتركيب بينهما اتحادي كما عرفت تكون ذات واحدة وهوية واحدة مجمعا للعنوانين والتعدد انما هو في نفس المبدءين اللذين لا يصحح تعلق التكليف بأنفسهما وانما هما جهتان تعليليتان لانطباق العنوانين على معنونهما فيستحيل تعلق الوجوب والحرمة باكرام ذات واحدة فيقع التعارض بين الدليلين لا محالة ولا بد من اعمال قواعده . وأجاب عنه أستاذنا الآملي في المنتهى ص 106 ثم إن موضوع النزاع يعم ما إذا كان متعلق الأمر والنهي طبيعة واحدة ولكن كان موضوع كل منهما اي المتعلق المتعلق - مغايرا للآخر سواء كان تغايرهما بالعموم والخصوص من وجه أعم بالعموم والخصوص المطلق كما إذا قيل أكرم العالم ولا تكرم الفاسق وارحم الحيوان ولا ترحم العقور - إلى