تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
من الطبيعي إلى الفرد في فسحة عن انحاء اختلاف العناوين بل يلتزم بالجواز في المثال المزبور بلا نظر منه إلى كونه مصداق اي نحو من العنوانين ولذا أشرنا سابقا ان القائل بالامتناع معارض له في كبراه ( 1 ) بعد فرض كونه من مصاديق الكبرى الأخيرة لديه وبعد ( 2 ) ما عرفت جهات المطلب وشتات المقصد ينبغي ختم الكلام أولا في اثبات
شرح
( 1 ) نعم على القول بعدم سراية الحكم إلى الفرد انما النزاع في الكبرى من السراية وعدم السراية لا الصغرى فإنه على القول به يلزم القول بالجواز .

[ الأمر الثامن : ] في نسبة العنوانين

( 2 ) الأمر الثامن اخرج المحقق النّائينيّ موارد عن محل النزاع في اجتماع الامر والنهي منها ما ذكره في الفصول ص 126 ثم لا فرق في موضع النزاع بين ان يكون بين الجهتين عموم من وجه كالصلاة والغصب وبين ان يكون بينهما عموم مطلق مع عموم المأمور به كما لو امره بالحركة ونهاه عن التداني إلى موضع مخصوص فتحرك اليه فان الحركة والتداني طبيعتان متخالفتان وقد اوجدهما في فرد واحد والأولى منهما وبعض المعاصرين خص موضع النزاع بالقسم الأول إلى آخره ولكن ذكر المحقق النّائينيّ في الأجود ج 1 ص 341 قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه ان محل الكلام في المقام هو ما إذا كان ما تعلق به الامر والنهي طبيعتين متغايرتين بينهما عموم وخصوص من وجه وصدر بأنفسهما من المكلف في الخارج بايجاد واحد ليصح النزاع في كون الجهتين تعليليتين أو تقييديتين فيخرج عن محل الكلام ما إذا كانت النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا كما إذا امر بالصلاة ونهى عن الصلاة في الدار المغصوبة