تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح
جواز الاجتماع فيه في الجملة كالسجود حيث اجتمع فيه الامر والنهي باعتبار ايقاعه له تعالى وللصنم وقد تكون الوحدة بالشخص وح إلى آخر كلامه وذكر أستاذنا الحكيم في الحقائق ج 1 ص 348 ان المتوهم هو العضدي قال هذا رد لما عن العضدي من أن المراد من الواحد الواحد بالوحدة الشخصية - إلى أن قال - الظاهر أن مراد العضدي من الوحدة الشخصية الوحدة الوجودية في مقابل الوحدة الجنسية مع تعدد الوجود كما يظهر من ملاحظة تمثيله للواحد بالجنس بالسجود المأمور به المنهي عنه بلحاظ وجودين له متباينين لا الشخص المقابل للكلى فلاحظ - اي الذي قد عرفت مردوديته - مع أن خروج الكلي عن محل النزاع لا ضير فيه لان الغرض تصحيح العبادة الشخصية لا الكلية فتأمل . ولعل تبع في ذلك كلام المحقق النّائينيّ في الأجود ج 1 ص 343 إذا بنينا على أن الحيثيتين في محل الكلام تقييديتان والتركيب بينهما انضمامي فعلى القول بتعلق الاحكام بالطبائع يكون الكليان الموجودان في الخارج منضمين أحدهما إلى الآخر كما أنه على القول تعلق الاحكام بالافراد يكون الفردان الموجودان اللذان ينتزع عنهما الكليان منضمين أحدهما إلى الآخر - إلى أن قال - وان كان الصحيح كما عرفت ذلك في محله هو عدم تعلق الامر بالمشخصات ولو تبعا وان كانت لا بد من وجودها حين وجود الطبيعي المتشخص بها كما هو الحال في المشخصات عند تعلق الإرادة التكوينية بصرف الطبيعة غير الملحوظة معها شيء من مشخصاتها - إلى أن قال في ص 353 - والحق عندنا هو القول بالجواز - فالصلاة الموجودة في المجمع لا تنقص عن حقيقة الصلاة بشيء كما أن الغصب الموجود فيه لا ينقص من حقيقة الغصب لشئ وقد عرفت استحالة اشتمال هوية واحدة على الصلاة والغصب مثلا باعتبار كون الحركة الواحدة جنسا لهما - فينتج جميع ذلك كون التركيب في المجمع انضماميا - ان التركيب
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 260 | السيد عباس المدرسي اليزدي