تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
فنقول وبه التكلان ان المراد ( 1 ) من الواحد في العنوان هو مجمع العنوانين ولو كليا كما هو المناسب لاصولية المسألة المستخرج
شرح
بحسب الدقة العقلية كما هو واضح . وقال المحقق النّائينيّ في الأجود ج 1 ص 333 ويمكن أن تكون المسألة أصولية عقلية اما كونها عقلية فلما أشرنا اليه سابقا من أن الأحكام العقلية على قسمين فتارة يحكم العقل بشئ من دون توسط حكم شرعي كحكمه بحسن شئ أو قبحه وهذا القسم يسمى بالمستقلات العقلية وأخرى يحكم بشيء بعد صدور حكم شرعي من المولي كمباحث الاستلزامات كلها ويسمي هذا القسم بالاحكام العقلية غير المستقلة ومسألتنا هذه من القسم الثاني فإنها يبحث فيها عن استلزام اجتماع متعلقى الحكمين في مورد واحد لسقوط أحدهما وعدم استلزامه له . وتبعوه الأساتذة وهو الصحيح .

[ الأمر الثالث : ] المراد بالواحد

( 1 ) الأمر الثالث ذكر صاحب الكفاية ج 1 ص 233 المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ومندرجا تحت عنوانين بأحدهما كان مورد موردا للأمر وبالآخر للنهي وان كان كليا مقولا على كثيرين كالصلاة في المغصوب . فطبيعة الصلاة الواقعة في المغصوب حيث إنها باعتبار صدقها على كثيرين تكون كليا ومع ذلك يكون ذا وجهين ومجمعا للعنوانين قال المحقق الأصفهاني في النهاية ج 1 ص 262 ثم إن الوحدة جنسية - اي كالبقر والغنم من جنس واحد وهو الحيوان - ونوعية - اي الوحدة النوعية كالرومي والزنجي من نوع واحد وهو الانسان - وصنفية - اي كالرضويين والحسنيين من صنف واحد وهو أولاد هاشم - وشخصية - اي كوجود زيد - وإرادة الواحد الشخص يوجب خروج الواحد