شرح
الجنسي المعنون بعنوانين كليين كالحركة الكلية المعنونة بعنوان الصلاتية والغصبية المنتزعة من الحركات الخارجية المعنونة بها عن محل النزاع مع أنه لا موجب لا خراجه . قال صاحب الكفاية ج 1 ص 234 وانما ذكر لاخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمعا وجودا ولو جمعهما واحد مفهوما كالسجود لله تعالى والسجود للصنم مثلا - اي الواحد السنخي الذي لا يكون مجمعا للعنوانين كما في السجود لله وللشمس والقمر ونحو ذلك مما تعدد فيه متعلق الأمر والنهي وجودا مع كونهما واحدا بالجنس - لا لاخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلاتية والغصبية . قال المحقق الأصفهاني في النهاية ج 1 ص 262 وهنا قسم آخر من الوحدة وهي الوحدة في الوجود فان العناوين الموصوف بها الكلي المنطبق على افراده تارة تكون من الأوصاف المتقابلة كعنوان السجود لله وعنوان السجود للصنم فان كلي السجود المعنون بهما لا يعقل انطباقه على هوية واحدة وأخرى من الأوصاف الغير المتقابلة كعنوان الصلاة والغصب فان كلي الحركة المعنوية بهما قابل للصدق على هوية واحدة ومنه علم أن دخول الواحد الجنسي أو النوعي أو الصنفي لا يقتضي دخول مثل السجود لله وللصنم كما أن إرادة الوحدة من حيث الوجود لا يستدعي خروج الواحد من حيث الجنس وشبهه مطلقا من محل النزاع فالتقييد بالواحد لمجرد اخراج المتعدد من حيث الوجود لا الاخراج الكلي في قبال الشخص . لكن الظاهر هو تعدد البحث وان في هذا الامر يكون الكلام في الواحد الشخصي والكلي وفي الامر الآتي يكون الكلام في تعدد الوجود ووحدته فالصحيح ما ذكره صاحب الكفاية لا يختص بالواحد الشخصي بل يعم الكلي كالحركة الكلية ويكون الأول مما اختاره صاحب الفصول قال في ص 126 فنقول الوحدة قد تكون بالجنس وهذا مما لا ريب في