تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
انضمامي يكون متعلق أحدهما غير متعلق الآخر إلى أن قال ص 355 - وذلك لان المأمور به على كلا التقديرين من مقولة الوضع واما الغصب فهو من مقولة الأين - إلى أن قال - واما إذا كانت الجهتان تقييديتين والتركيب انضماميا فان قلنا بتعلق الامر بالطبائع وخروج المشخصات عن حيز الطلب كما هو الصحيح فلا تعارض بين الدليلين أصلا . ولذا ينقل أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 17 فالطبيعي قبل الوجود هو الذي يكون محل البحث لا انه بعد الوجود كما عن شيخنا النائيني فإنه يقول بان ما ذكرناه يعني تعلق النزاع بالطبيعي يكون أحد شطرى البحث وشطره الآخر هو ان الفرد الشخصي الخارجي هل يمكن ان يقال إنه وجود ان انضماميان بواسطة تطبيق العنوانين عليه حتى يكون متعلق النهي شيء ومتعلق الأمر شيء آخر . وعلى اي أجاب عن هذا القول المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 408 بل ولئن تأملت ترى اختصاصه - اي النزاع - أيضا بالواحد الكلي وعدم شموله لما يعمه والشخصي كشخص الصلاة الواقعة في هذا الغصب إذ ذلك أيضا وان كان مجمعا للعنوانين ولو بتوسيط كلى عنوان الصلاة في الغصب إلّا ان المناسب للمسألة بعد كونها أصولية لا فقهية هو خصوص الكلي دون ما يعمّه والشخصي كما هو واضح نعم لو قيل بكونها اي المسألة من المبادي الاحكامية لا من المسائل الأصولية لامكن دعوى تعميم المراد لما يعم الكلي والشخصي ولكن ذلك أيضا لولا دعوى انصراف العنوان إلى ما هو مجمع العنوانين ومصداق لهما بلا واسطة فان مصداقية شخص هذه الصلاة الواقعة في الغصب للكليين بعد ان كان بتوسيط كلى الصلاة في الغصب فقهرا بمقتضى الانصراف المزبور يختص الواحد المبحوث عنه في العنوان بالواحد الكلي ولا يكاد يعمه والواحد الشخصي كما لا يخفى بل قد يقال حينئذ بعدم امكان شمول العنوان ولو مع قطع النظر عن الانصراف لما يعم
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 261 | السيد عباس المدرسي اليزدي