نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 222
الحج ولو بغير ذلك المقدار فلا يسقط العام بسبب عدم وجود الخاص وان لم نقل ببقاء العام بعد انتفاء الخاص أيضا ، وقال في الفصول ص 116 وكذا لو اذن المولى عبده أو وكله ثم اعتقه هل يرتفع الاذن والوكالة لارتفاع الاذن الحاصل من جهة المالكية أو لا هذا والتحقيق ان الحاق غير النسخ مما مر به قياس مع الفارق - إلى أن قال - واما مسألة بقاء وكالة العبد بعد عتقه فلا تعلق له في المقام بل الحق انه يتبع شاهد الحال من عموم التوكيل أو اختصاصه بصورة بقاء ملكيته . في أن الأمر بالامر أمر أم لا النموذج الرابع عشر في أن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء حقيقة أم لا والكلام فيه يكون عن جهات ، الجهة الأولى : في مرحلة الثبوت قال صاحب الكفاية ج 1 ص 230 الأمر بالامر بشيء أمر به لو كان الغرض حصوله ولم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به الا بتبليغ أمره به كما هو المتعارف في أمر الرسل بالامر أو النهي واما لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذلك الشيء من دون تعلق غرضه به أو مع تعلق غرضه به لا مطلقا بل بعد تعلق أمره به فلا يكون أمر بذلك الشيء كما لا يخفى . اما في الأول فظاهر لعدم الغرض في الفعل أصلا واما في الثاني فيكون مأمورا به بشرط الأمر من المأمور بالامر وبالجملة ان كلا الوجهين ثبوتا أمر ممكن حيث إنه يمكن ان يكون الأمر بالامر بشيء لا لأجل التوصل به إلى وجود ذلك الشيء في الخارج بل لأجل مطلوبية أمر الأمر الثاني نفسيا كما أنه يمكن ان يكون ذلك لأجل التوصل إلى وجود ذلك الشيء في الخارج فحيث انه كان كان ذلك الشيء مطلوبا أمر بالامر به .