تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
شرح
المدار على أقوى ملاكا ، ثم قال صاحب الكفاية ج 1 ص 198 وثالثا ان الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة وعدمه أصلا فإنه يمكن التوصل بها ان كانت توصلية - اى كقطع المسافة - ولو لم نقل بجواز الاجتماع وعدم جواز التوصل بها ان كانت تعبدية على القول بالامتناع قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه وجواز التوصل بها على القول بالجواز كذلك اى قيل بالوجوب أو بعدمه وبالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها وعدم جوازه أصلا بين ان يقال بالوجوب أو يقال بعدمه كما لا يخفى الخ يعنى ان مجرد صيرورة المقدمة من صغريات مسألة الاجتماع على القول بالوجوب لا يصلح ان يكون ثمرة للمسألة الأصولية إلّا بلحاظ ترتب الثمرة المترتبة على تلك المسألة عليها مع أنها لا ترتب عليها لان الوجوب الغيري لا يصحح عبادية المقدمة فلا ينفع القول به في صحتها على القول بالجواز أو الامتناع وتقديم جانب الامر وان قيل بالصحة هناك بناء على ذلك ، وفيه تقدم ان قصد الامر الغيري أيضا محقق لعبادية المقدمة كما لا يخفى ، ومنها ما افاده في الكفاية ج 1 ص 196 كما لو قيل بالملازمة في المسألة فإنه بضميمة مقدمة كون شيء مقدمة لواجب يستنتج انه واجب الخ بمعنى ان كبرى الملازمة قد ثبت في الأصول والوضوء مقدمة للصلاة على ما ثبت في الفقه وهو الصغرى فيشمله الكبرى فتكون النتيجة هو الملازمة بين وجوب المقدمة وهو الوضوء ووجوب ذيها وهو الصلاة فالملازمة تتعلق بالحكم الوجوبي - اى هنا تبين ان المقدمة تكون واجبة لكن لا مطلقا بل التوأمة مع الايصال خلافا لما عليه صاحب الكفاية من وجوب المقدمة مطلقا على القول بالملازمة وخلافا لما عليه الشيخ الأعظم الأنصاري من اعتبار قصد التوصل في وجوبها وخلافا لصاحب الفصول من وجوب المقدمة بقيد الايصال كما تقدم الكلام فيها .

في المقدمات غير الوجوبية

الجهة الثالثة في المقدمات المندوبة والمحرمة والمكروهة والمباحة قال في الكفاية ج 1 ص 203 لا شبهة في ان مقدمة المستحب كمقدمة الواجب فتكون مستحبة لو قيل بالملازمة الخ لاتحاد المناط في المقامين وذلك بناء على استقلال العقل بالملازمة بين إرادة الشيء وإرادة ما يتوقف عليه ذلك لا فرق بين إرادة الشيء ايجابا و