تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 658

مساهمون:

ص٦٥٨
شرح
كفاية لخروجه عن المالية بحيث لا يجوز له اخذ الأجرة بإزائه ما لم يعتبر كونه على وجه المجانية ومن ذلك ترى جواز اخذ الأجرة على كثير من الواجبات كالصناعات الواجبة عينا أم كفاية وكموارد المخمصة التي امر فيها ببذل الأموال فان ذلك كله شاهد عدم اقتضاء مجرد الامر ببذل الاعمال والأموال ووجوب اتلافها لخروجها عن المالية رأسا بحيث كان اخذ العوض بإزائه من اكل المال بالباطل وح فيحتاج حرمة اخذ الأجرة عليه إلى قيام دليل بالخصوص يقتضى ايجاب بذله على نحو المجان كما ورد في مثلا الاذان والقضاء ونحوهما وإلّا فلو كنّا نحن ومجرد وجوب العمل عليه عينا أم كفاية فلا يقتضى هذا المقدار خروجه عن المالية حتى يحرم عليه اخذ الأجرة بإزائه كما هو واضح الخ وظاهر كلامه بل صريح ذلك بقرينة استثناء الاذان هو الأعم من الواجب التوصلي والتعبدي ولكن قال في الكفاية ج 1 ص 197 واخذ الأجرة على الواجب لا بأس به إذا لم يكن ايجابه على المكلف مجانا وبلا عوض بل كان وجوده المطلق مطلوبا كالصناعات الواجبة كفائية التي لا يكاد ينتظم بدونها البلاد ويختل لولاها معاش العباد بل ربّما يجب اخذ الأجرة عليها لذلك اى لزوم الاختلال وعدم الانتظام لولا اخذها هذا في الواجبات التوصلية واما الواجبات التعبدية فيمكن ان يقال بجواز اخذ الأجرة على اتيانها بداعي امتثالها لا على نفس الاتيان كي ينافي عباديتها فيكون من قبيل الداعي إلى الداعي غاية الأمر يعتبر فيها كغيرها ان يكون فيها منفعة عائدة إلى المستأجر كيلا يكون المعاملة سفهية واخذ الأجرة عليها اكلا للمال بالباطل الخ وتوضيحه ان الأجرة تارة تبذل بإزاء نفس العمل وأخرى بإزاء صدوره عن داعى امتثال الامر والنحو الأول غير جائز لأنه يمنع من تحقق الإطاعة للامر بل الفعل يكون إطاعة للمستأجر لا غير اما النحو الثاني فلا باس به لان المستأجر عليه الفعل عن داعى الامر فلا بد في مقام الوفاء بالإجارة من قصد الفعل للّه سبحانه ويكون الداعي اليه امره تعالى غاية الأمر يقصد صدور الفعل عن داعى الامر بداعي امر المستأجر فيكون من قبيل داعى الداعي ويكون الفعل واجدا لما يعتبر فيه من كونه طاعة وعبادة ، وهو الذي عليه المحقق الماتن أيضا قال في تعليقته الاستدلالية على العروة ص 99 في الأجرة على الاذان قال إذا كان اخذ الأجرة من دواعي نفس العمل واما لو كان بنحو الداعي على الداعي القربى ففي البطلان تأمل لعدم دليل على اعتبار أزيد من ذلك
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 658 | السيد عباس المدرسي اليزدي