تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
على عدمه أو النذر ( 1 ) باتيان واجب أو واجبين مثلا في يومه وأمثال ذلك مما ذكر في المطولات فلا مجال لا تمامها إذا النذر ( 2 ) لا يصلح ان يقع ثمرة في المسائل الأصولية الواقعة في طريق استخراج احكام كلية كما أشرنا اليه في بحث الصحيح والأعم كما أن جواز الأجرة ( 3 ) على المقدمة وعدمه تابع مجانيّة وجوده لدى الشارع وعدمها من دون دخل وجوبه وعدمه في جهة مجانيّته إذ لا ملازمة بين الجهتين ( 4 ) كما لا يخفى وقس عليهما حال بقية الثمرات
شرح
( 1 ) ومنها قال في الفصول ص 89 وقد يجعل من ثمرة النزاع براءة ذمة الناذر وعدمها في ما لو نذر ان يأتي بواجب فاتى بمقدمته فإنه تبرأ ذمته بفعلها على القول بوجوب المقدمة ولا تبرأ على القول الآخر ، وهذا انما يتم إذا نوى مطلق الواجب وإلّا فالاطلاق ينصرف إلى الواجب النفسي الخ . ( 2 ) وأجاب عنه صاحب الكفاية ج 1 ص 196 وهي في المسألة الأصولية كما عرفت سلفا ليست إلّا ان يكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد واستنباط حكم فرعى - اى كلى فرعى - ومنه قد انقدح انه ليس منها مثل بر النذر الخ وتوضيح ذلك ما ذكره المحقق العراقي في البدائع ص 348 فلمنع كونه ثمرة أصولية إذ هو انما يكون ثمرة لمسألة فرعية لأنه من تطبيق كبرى فرعية وهي كبرى وجوب الوفاء على المورد واين ذلك والمسألة الأصولية التي من شأنها وقوع نتيجتها في طريق استنباط - اى الاستخراج الحكم الفرعى الكلى وبالجملة نقول بان المسألة الأصولية عبارة عما وقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعى الكلى لا في طريق تطبيق الحكم الشرعي الكلى على المورد ومسألة النذر انما كانت من قبيل الثاني الخ . ( 3 ) وذكر صاحب الكفاية ج 1 ص 196 وعدم جوا اخذ الأجرة على المقدمة الخ بناء على الملازمة بلحاظ خروجها ح عن ملكه وعن حيطة سلطانه من حيث الفعل والترك فكان اخذ الأجرة عليها اكلا للمال بالباطل . ( 4 ) والجواب عنه مضافا إلى ما تقدم من عدم كونها ثمرة للمسألة الأصولية وانما من باب تطبيق الحكم الفرعى المستفاد من الدليل على المورد ، ذكر المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 349 فلوضوح عدم اقتضاء مجرد وجوب شيء على المكلف عينا أم
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 657 | السيد عباس المدرسي اليزدي