تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
كما لا يخفى . خاتمة ( 1 ) في بيان ثمرة المسألة وأحسن ثمراتها ( 2 ) التوسعة في دائرة التقرب بالمقدمة عباديّا كما أشرنا في بحث التقرب بالمقدمة في طىّ تقسيم الوجوب بالنفسي والغيري فراجع ( 3 )
شرح

في الثمرة الفقهية لمقدمة الواجب

( 1 ) الجهة الثانية في بيان الثمرة لمسألة وجوب المقدمة . ( 2 ) منها ما ذكر في التقريرات ص 82 لشيخنا الأعظم الأنصاري ان القول بوجوب المقدمة مما يؤثر في صحتها إذا كانت عبادة كما أن القول بعدم الوجوب مما يقضى بفسادها ح الخ . ( 3 ) وهذه الثمرة مرضية عند المحقق الماتن وغيره وجعلها العمدة قال في الفصول ص 88 منها في صحة قصد الامتثال والقربة بفعلها من حيث كونها مقدمة فعلى القول بالوجوب يصح قصد ذلك لان تعلق الطلب بفعل ولو للغير يوجب صحة قصد الآتي به لتعلق الطلب به انه يأتي به لذلك فيصح وقوعها على وجه العبادة إذا كان مشروعيتها كذلك كما في الصلاة إلى الجهات وفي الأثواب المشتبهة ولا يصح على القول الآخر لانتفاء الطلب الخ وتبعه المحقق العراقي في البدائع ص 396 ان ثمرة المسألة الأصولية ليست إلّا وقوع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعى كما تقدم مرارا - اى استخراج الاحكام الإلهية كما صرح المحقق الماتن في المتن وذلك لأن يشمل الأصول العملية التعريف - وتطبيق ذلك في المقام هو انه إذا بنينا على الملازمة بين وجوب الواجب ووجوب مقدمته التي هي في الحقيقة عبارة أخرى عن وجوب المقدمة وضممنا هذه الكبرى إلى كل من صغرياتها فقيل مثلا الوضوء مقدمة للصلاة ومقدمة الواجب واجبة تنتج مسألة فرعية وهي وجوب الوضوء في هذا المورد وهذه النتيجة وان لم تكن بنفسها ذات اثر عملي بعد حكم العقل بلابدية الاتيان بالمقدمة إلّا ان بتطبيق كبريات أخر مستفادة من محالها عليها كتحقق التقرب في كل واجب بقصد امره وكضمان الآمر بأمر معاملى بالنسبة إلى المأمور بذلك الامر تتحقق الثمرة لتلك النتيجة فإنه بعد فرض وجوب المقدمة يمكن تحقق التقرب بقصد امرها كما يمكن