على فرض تركه هذا لأنه ح لم يكن تركه موصلا كما لا يخفى . بقي الكلام ( 1 ) في بيان الوجه في أصل وجوبها موصلة غير موصلة ( 2 ) ويكفى فيه شهادة
شرح
لان الحياة وعدم العذر بالضد ونحوه ليس تحت اختياره حتى يشترط عليه ذلك فتكون متعلق الإجارة المشي والاعمال فيسقط الأجرة عليهما كما لا يخفى ، واما في المقدمة المحرمة فسيأتي عن قريب ، ثم إن أستاذنا الخوئي قد تبع المحقق العراقي في القول بالمقدمة الموصلة على القول بالملازمة . قال في هامش الأجود ، ج 1 ، ص 238 والتحقيق ان القول باختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة لا يقتضى اعتبار الواجب النفسي قيدا للواجب الغيري أصلا فان الغرض من التقييد بالايصال ليس إلّا الإشارة إلى ذات المقدمة التي تقع في سلسلة علة وجود الواجب النفسي فالقائل باختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة انما يدعى الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته الملازمة له في الوجود واما المقدمات المفارقة له في الوجود فلا مقتضى لايجابها أصلا وستعرف انه بناء على ثبوت الملازمة لا مناص عن اختيار هذا القول ومن هذا البيان يظهر الجواب عما أفيد في المتن أيضا من استلزام القول بالاختصاص المزبور التسلسل فإنك قد عرفت ان الايصال لم يعتبر قيدا زائدا في متعلق الوجوب الغيري لتكون ذات المقدمة مقدمة لتحقق الواجب الغيري في الخارج بل الغرض من التقييد انما هو الإشارة إلى ذات ما هو متصف بالوجوب الغيري فلا اشكال الخ اى ردا على المحقق النّائينيّ قده .