بان ( 1 ) من طرف شرطية عدمه لوجود ضده فالامر كما ذكرت واما من جهة علّية الوجود للعدم فالمقدمة موصلة فيصير الوجود مبغوضا ناشئا من مبغوضية ترك ضده ولكن ( 2 ) قد تقدم سابقا انه مع وجود الضد لا يكون المقتضى للآخر موجودا فالعدم ح مستند إلى عدم المقتضى لا وجود المانع بل المانع في هذه الحالة خارج عن المقدمية الفعلية وبعد ذا وجوده كيف يجلب المبغوضية من
شرح
الواجبة هي ترك الصلاة وإرادة الإزالة على نحو التركب في متعلق الوجوب الغيري ونقيض هذا المتعلق المركب هو ما يعاند كلاجزئية فيقيض ترك الصلاة هو فعل الصلاة أو ترك تركها المنطبق على فعلها ونقيض إرادة الإزالة عدم ارادتها وليس نقيض هذا المتعلق المركب عنوانا بسيطا كعنوان ترك الترك الخاص حتى يقال لا يعقل كونه جامعا بين الترك المجرد وفعل الصلاة وح إذا كان الشخص الآتي بالصلاة مريدا للإزالة في فرض عدم اتيانه بالصلاة فأول نقيض لمتعلق الوجوب الغيري المفروض تركبه هو فعل الصلاة فتصير مبغوضة لصيرورتها نقيضا لترك الصلاة الموصل للإزالة بعد فرض تعلق الإرادة بالإزالة على تقدير عدم الاتيان بالصلاة كما تقدم ، واما إذا كان الشخص الآتي بالصلاة غير مريد للإزالة على تقدير عدم الاتيان بها فأوّل نقيض للواجب الغيري المركب هو عدم إرادة الإزالة فيكون هو المبغوض ولا تصل النوبة إلى مبغوضية الصلاة لسقوط الامر الغيري بعصيانه بترك إرادة الإزالة فتبقى الصلاة على محبوبيتها لان تركها في هذا الفرض لا يكون موصلا للإزالة لوجود الصارف عن الإزالة كما فرضناه .
( 1 ) ان قلت مقتضى كون فعل الصلاة سببا لترك الإزالة الواجبة هو حرمتها على الاطلاق فلا وجه لتخصيص الحرمة بما إذا تعلقت الإرادة بالإزالة على تقدير ترك الصلاة .
( 2 ) قلت إن ترك الإزالة في صورة عدم تعلق الإرادة بها لا يستند إلى وجود الصلاة بل هو مستند إلى عدم المقتضى للإزالة فلا مقتضى لمبغوضية الصلاة في هذا الفرض فتحقق ان ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة في الصلاة المزاحمة للإزالة تختص بما إذا كانت الإزالة مرادة في فرض ترك الصلاة لا مطلقا الخ .