تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
ذات المقدمة في حال الايصال لا بشرطه ولا لا بشرطه ولئن شئت تقول ( 1 ) ان
شرح
( 1 ) والحاصل قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 343 لا محيص بمقتضى ما ذكرنا من المصير إلى أن الواجب من المقدمات هو خصوص ما يلازم خارجا مع الايصال وترتب ذيها في الخارج عليها فيكون حيثية الايصال على ذلك ح من قبيل العناوين المشيرة إلى ما هو الواجب بأنه عبارة عن الذات الخاصة التوأمة مع الايصال بنحو لا يكاد انفكاكها في ظرف التطبيق على الخارج عن وجود ذيها - لا من جهة كونه قيدا له الخ وقال في الكفاية ج 1 ص 190 وصريح الوجدان انما يقضى بان ما أريد لأجل غاية وتجرد عن الغاية بسبب عدم حصول سائر ما له دخل في حصولها - كالإرادة - يقع على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية ، كيف وإلّا - اى لو كان وقوع المقدمة على صفة المطلوبية الغيرية منوطا بحصول ذي المقدمة - يلزم ان يكون وجودها - اى الغاية - من قيوده - اى قيود ما أريد وهو ذي الغاية - و - يكون ذي المقدمة - مقدمة لوقوعه - اى ما أريد - على نحو يكون الملازمة بين وجوبه - ما أريد - بذاك النحو - اى غيريا - ووجوبها - اى الغاية - وهو كما ترى الخ فان الغاية لا تكون من قيود ذي الغاية وإلّا لزم ان يكون الواجب النفسي مطلوبا غيريا بطلب المقدمة وأجاب عنه المحقق الماتن في البدائع ص 393 عن الثاني فهو ناشئ من تخيل انتزاع عنوان الموصلية من ترتب ذي المقدمة على المقدمة وقد عرفت بما لا مزيد عليه انه منتزع من ذات المقدمة - وعن الأول - ان الغرض الداعي إلى ايجاب المقدمة هو التوصل إلى وجود ذي المقدمة بالوجدان وح فان التزمنا برجوع الجهات التعليلية في أمثال المقام إلى الجهات التقييدية فلا مناص عن الالتزام بتقييد المقدمة بقيد الايصال وان لم نلتزم بذلك كما هو الصحيح فلا بد من جعل الايصال ظرفا لان غاية ما يحكم به العقل هو الملازمة بين الوجوب النفسي ووجوب المقدمة في ظرف تحقق سائر المقدمات الخ وقال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 344 نعم قد يقال ح بعدم انفكاك هذا القول عن القول باعتبار قصد التوصل نظرا إلى دعوى احتياج امتثال الامر الغيري ح إلى تطبيق عنوان الواجب على الماتى به واحتياج التطبيق المزبور إلى قصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها أو قصد ذيها من جهة انه بدون القصد المزبور لا يكاد تطبيق عنوان الواجب على الماتى به حتى يصح اتيانها بداعي امرها فمن ذلك لا يكاد انفكاك القول بوجوب المقدمة الموصلة عن القول باعتبار قصد التوصل ولكنه مدفوع إذ نقول