الأخير ( 1 ) مضافا بالنقض باجزاء الواجب والواجب المشروط بأمر متأخر عنه ( 2 ) ، ان ( 3 ) في أمثال المقام ( 4 ) يسقط الوجوب عن الفاعلية ولو في فرض
شرح
الايصال وعن ترتب الواجب عليها فالواجب بما هو واجب وان لم يكن مقيدا بالايصال ولكنه لقصور في حكمه عن الشمول لحال الانفكاك عن بقية المقدمات لا يكون مطلقا أيضا بنحو يشمل حال عدم الايصال إلى ذيه الخ .
( 1 ) ويراد منه صاحب الكفاية ج 1 ص 186 ولأنه لو كان معتبرا فيه الترتب لما كان الطلب يسقط بمجرد الاتيان بها من دون انتظار لترتب الواجب عليها بحيث لا يبقى في البين إلّا طلبه وايجابه كما إذا لم يكن هذه بمقدمة أو كانت حاصلة من الأول قبل ايجابه مع أن الطلب لا يكاد يسقط الا بالموافقة أو بالعصيان والمخالفة أو بارتفاع موضوع التكليف كما في سقوط الامر بالكفن أو الدفن بسبب غرق الميت أحيانا أو حرقه ولا يكون الاتيان بها بالضرورة من هذا الأمور غير الموافقة الخ .
( 2 ) وأجاب عنه المحقق الماتن أولا - وإليك توضيحه قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 343 مضافا بالنقض باجزاء المركبات الارتباطية والمشروطات بالشرط المتأخر المعلوم فيها أيضا عدم وجوب الاتيان ثانيا بالجزء الماتى به من المركب ما دام على صلاحيته للانضمام ببقية الأجزاء مع معلومية عدم سقوط الامر عنه الا بعد لحوق الجزء الأخير من المركب بلحاظ توأمية الأوامر الضمنية المتعلقة بالاجزاء ثبوتا وسقوطا .
( 3 ) اى ثانيا .
( 4 ) ان عدم وجوب الاتيان بالجزء الماتى به هناك وبالمقدمة في المقام انما هو من جهة سقوط الامر ح عن المحركية والفاعلية لا من جهة سقوطه بالمرة فحيث انه لم يكن قصور في ظرف الماتى به أوجب اتيانه سقوط امره عن الفاعلية والمحركية نحو الاتيان ثانيا وثالثا ولكن الامر والتكليف لقصور فيه قد بقي على فعليته إلى حين لحوق بقية الأجزاء في المركبات وتحقق بقية المقدمات في المقام ومن ذلك لو فرض خروج الماتى به عن القابلية بالمرة يجب الاتيان به ثانيا بنفس التكليف الأول وليس ذلك إلّا من جهة بقاء التكليف به بعد ذلك على فعليته وكون الساقط مع الاتيان هو مرتبة محركيته لا مرتبة فعليته ولا تنافى أيضا بين فعلية الامر والتكيف وعدم فاعليته حيث أمكن التفكيك بينهما ومن ذلك أيضا فككنا نحن بين فعلية التكليف وفاعليته