تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
هو الوسط ( 1 ) وذلك ( 2 ) لانّ ( 3 ) ما هو تمام الموضوع للإرادة الغيريّة ليس الّا ذات المقدمة ( 4 ) ولذا يترشح الإرادة من الاغراض الاصليّة إلى ذوات الافعال في كلّية
شرح
مطلقا وانه المتعين . ( 1 ) وأضعف الوجوه ما نسب إلى الشيخ الأعظم الأنصاري من قصد التوصل إلى ذيها ثم قام في بيان ضعفه وقد عرفت ان هناك احتمالات في كلام الشيخ الأعظم الأنصاري . ( 2 ) قال المحقق الماتن في البدائع ص 385 اما اشتراط الوجوب بقصد التوصل فيستحيل من حيث رجوعه إلى اشتراط وجوب المقدمة بإرادتها إذ لا يعقل قصد التوصل بها إلى ذيها من دون تعلق إرادة المكلف بها وقد تقدم ان دخل إرادة الواجب في وجوبه غير معقول ووجهه هو ان ظرف تعلق الوجوب بالشيء ظرف ثبوته وظرف تعلق الإرادة به هو ظرف سقوط الوجوب وهو كما ترى متنافيان فكيف يعقل اعتبار أحدهما في تحقق الآخر ، واما دخله في الواجب في خصوص المقدمات العبادية فغاية تقريبه هو ان يقال إن المقدمة في باب المقدمات العبادية هي خصوص الحصة العبادية منها ومن الواضح ان تحقق العبادية لا يكون إلّا بقصد القربة وحيث لا يمكن تحقق ذلك بقصد الامر الغيري لاستلزامه الدور على ما تقدم ينحصر الامر في قصد التوصل بالمقدمة فيتحقق ما هو الواجب وهو العبادة ، ويردّه ما تقدم من امكان تحقق عبادية المقدمة بقصد الامر الغيري من دون لزوم محذور ، مضافا إلى كفاية قصد المحبوبية النفسيّة في ذلك فلا حاجة إلى قصد التوصل أصلا الخ . ( 3 ) وقال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 333 اما عدم اعتبار قصد التوصل ودخله في اتصافها بالوجوب فظاهر بلحاظ ان ملاك الحكم الغيري انما كان ثابتا لذات المقدمة . ( 4 ) وحيثية القصد المزبور كانت أجنبية عن ذلك بالمرة ومن ذلك لو اتى بالمقدمة لا بقصد التوصل كان اتيانه ذلك محصلا لما هو غرض الامر بلا كلام وح فمع أجنبية القصد المزبور عن ذلك لا يكاد يترشح الواجب الغيري أيضا الاعلى نفس ذات المقدمة وهو واضح هذا إذا أريد من دخل قصد التوصل في الواجب دخل التقيد في موضوع الوجوب الخ وبمثل ذلك أجاب في الكفاية ج 1 ص 182 اما عدم اعتبار قصد التوصل فلأجل ان الوجوب لم يكن بحكم العقل الا لأجل المقدميّة والتوقف وعدم